الصفحة 1082 من 1959

وإن كان مطلعًا على بعض العيوب وراضيًا بها .

قوله: 16 ( فعلم من هذا ) : اسم الإشارة عائد على كلام ابن المواز لأن التعميم لا يفهم إلا منه كما تقدم .

قوله: 16 ( وظاهر كلام ابن المواز الإطلاق ) : أي شمول الرقيق وغيره فيكون على إطلاقه بيع الحاكم والوارث بيع براءة ولو في غير الرقيق ، ولكن هذا الإطلاق خلاف الراجح فتحصل أن عموم كلام ابن المواز من حيث البيان مسلم ومن حيث شموله لغير الرقيق غير مسلم .

قوله: 16 ( لحيوان ) : أي عاقل أو غيره .

قوله: 16 ( وافتضاض بكر ) : بالقاف والفاء ، وما مشى عليه المصنف من أنه من المتوسط هو المعتمد خلافًا لما مشى عليه خليل في عدّه من المفوّت . والحاصل أن فيه أقوالًا ثلاثة: الأول: أنه من المفوت كان البائع مدلسًا أم لا وهذا لابن رشد . والثاني: أنه من المتوسط كان البائع مدلسًا أم لا علية أو وخشًا وهو لمالك .

والثالث: إن كان البائع غير مدلس فهو متوسط كما قال مالك . وإن كان مدلسًا فإما أن يرد ولا شيء عليه أو يتمسك ويأخذ أرش القديم وهو لابن الكاتب ، وهذا هو الأوجه .

قوله: 16 ( وطريق ذلك التقويم ثلاث مرات ) : ما ذكره من أن التقويم إذا أراد ثلاث مرات ، وهو ما قاله عياض ، وهو الصواب . خلافًا لقول الباجي: إنه إذا أراد الرد إنما يقوم تقويمين أحدهما بالعيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت