الصفحة 1113 من 1959

وعشرون .

قوله: 16 ( ويحتمل أن كلامها ) إلخ: كلام غير مفهوم فالأولى إسقاطه .

تنبيه: البيع على الوضيعة حكمه كالبيع على المرابحة ، فإذا قال له: أبيعك على الوضيعة العشرة أحد عشر تجزأ العشرة أحد عشر جزءًا وينسب ما زاد على الأصل وهو واحد للأحد عشر يكون جزءًا من أحد عشر جزءًا فإذا كان الثمن مائة جعل مائة وعشرة أجزاء وحط منها عشرة ، وإذا قيل: بوضيعة العشرة خمسة عشر ، جعلت العشرة خمسة عشر ونسبة الخمسة للخمسة عشر ثلث فيحط عن المشتري ثلث الثمن وإذا قيل: بوضيعة العشرة عشرين ، جعلت العشرة عشرين جزءًا ونسبة العشرة للعشرين نصف فيحط عن المشتري نصف الثمن وهكذا .

قوله: 16 ( تبيين ما يكره ) : بالبناء للفاعل كما قدر الشارح . فاعله: ضمير المشتري ، ولا يصح قراءته بالبناء للمفعول لأنه يوهم أنه إذا لم يكرهه المشتري ويكرهه غيره يجب البيان ، وليس كذلك كما أفاده في حاشية الأصل . وهذه قاعدة عامة لا تخص بيع المرابحة بخلاف غالب ما يأتي فيختص بالمرابحة . فإن لم يبين ما يكره في ذات المبيع أو وصفه كان عدم بيانه تارة كذبًا وتارة غشًّا كما يأتي بيانه .

قوله: 16 ( وتبيين ما نقده وعقده ) : فإن لم يبين ؛ فإن كان المبيع قائمًا خير المشتري بين ردّه والتماسك بما نقده من الثمن وإن فات عند المشتري لزمه الأقل مما عقد عليه البائع وما نقده كما في ( ح ) . وعلى هذا فليس له حكم الغش ولا الكذب .

قوله: 16 ( وتبيين الأجل ) : أي فإن ترك بيانه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت