الصفحة 1124 من 1959

وللمشتري بطون نحو مقثأة وياسمين .

قوله: 16 ( الزهو ) : بفتح الزاي وسكون الهاء وبضمها وتشديد الواو .

قوله: 16 ( كالبلح الخضراوي ) : أي فيكفي ظهور الحلاوة في البلح الخضراوي لكونه دائمًا أخضر .

قوله: 16 ( وتلون لبه ) : أي بالحمرة والسواد .

قوله: 16 ( ومضى بيعه ) : يعني ان الحب إذا بيع قائمًا مع سنبله جزافًا بعد إفراكه وقبل يبسه على التبقية أو كان العرف ذلك ، فإن بيعه لايجوز ابتداء وإن وقع مضى بقبضه بحصاده ، وقولنا: قائمًا احتراز مما جز كالفول الأخضر والفريك فإن بيعهما جزافًا جائز بلا نزاع لانه منتفع به .

قوله: 16 ( ولم ييبس ) : أي لم يبلغ غاية الإفراك .

قوله: 16 ( وقيل بيبسه ) : أي فيفوت به وإن لم يحصده . وبقي قول رابع: وهو أنه لايفوت بالقبض بل بمفوت بعده .

قوله: 16 ( وإلا فالبيع جائز ) : أي وإلا بأن اشتراه على القطع أو الإطلاق أو كان العرف ذلك وكان لمشتريه حينئذٍ تركه حتى ييبس ، كما في سماع يحيى ، وكذا في ابن رشد .

قوله: 16 ( ويفسخ مطلقًا ) : أي بيع جزافًا أو وكيلًا على التبقية أو الإطلاق .

قوله: 16 ( إن وقع لى الكيل ) : أي ولم يتأخر تمام حصده ودرسه وذروه أكثر من نصف شهر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت