فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بدوّ الصلاح كما أفاده الشارح .
قوله: 16 ( وزكاتها ) : إلخ إنما كانت زكاتها وسقيها على المعري لأن المعروف في العرية أشد منه في بقية العطايا .
قوله: 16 ( ثابتان على المعرى ) : أي وإن لم يشترها ولو حصلت العرية قبل الطيب بخلاف الهبة والصدقة كما يأتي .
قوله: 16 ( وتوضع جائحه الثمار ) : الجائحة مأخوذة من الجوح: وهو الهلاك ، واصطلاحًا: ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرًا من ثمر أو نبات بعد بيعه ؛ كذا ابن عرفة .
قوله: 16 ( من معجوز ) : بيان لما .
قوله: 16 ( قدرًا ) : مفعول لأتلف . واطلق في القدر لأجل أن يعم الثمار وغيرها لأن الثمار وإن اشترط فيها كون التالف ثلثًا ، لكن البقول لايشترط فيها ذلك وإنما وضعت جائحة الثمار عن المشتري لما بقي على البائع في الثمرة من حق التوفية .
قوله: 16 ( وإن بيعت على الجذ ) : أي هذا إذا بيعت على التبقية لأجل أن ينتهي طيبها بل وإن بيعت على الجذ أي القطع وعدم التأخير لانتهاء طيبها .
قوله: 16 ( او من عريته ) : أي خلافًا لأشهب القائل بانها لاتوضع جائحتها ؛ لان العرية مبنية على المعروف ومحل الحلاف إذا أعراه ثمر نخلات ثم اشترة عربته بخرصها . اما لو اشتراها بعين أو عرض فإن الجائحة تحط عن المشتري وهو المعري بالكسر اتفاقًا وإن اعراه أوسقًا من حائطه ثم اشتراها منه ثم اجيح ثمر الحائط فلم يبق إلا مقدار تلك الأوسق فلا قيام للمعري بالجائحة ولاتحط عنه اتفاقًا ؛ فالمسألة ذات صور صلاص قد علمتها .
قوله: 16 ( أو كانت الثمرة مهرًا لزوجة ) : نص ابن عرفة: وفي لغوها في النكاح لبنائه على المعروف وثبوتها لانها عوض قولا العتبي عن ابن القاسم وغير واحد عن ابن الماجشون . وصوبه ابن يونس و اللخمي . ومحل الخلاف إذا كان المهر ثمرًا . وأما لو كان المهر غير ثمر ثم عوضت فيه ثمرًا ففيه الجائحة اتفاقًا .