الصفحة 1128 من 1959

تنبيه: لاجائحة في اثمرة المدفوعة خلعًا ولو على القول بثبوتها في المهر وذلك لضعف الخلع عن الصداق بجواز الغرر فيه دون الصداق .

قوله: 16 ( الثلث فأكثر ) : أي ولو من كصيحاني وبرني ؛ فلا فرق بين كون المبيع صنفًا نوع بيعاص فأجيح واحد منهما ، فإنها توضع إن بلغت ثلث مكيلة الجميع كما رواه ابن المواز و ابن القاسم و عبد الملك خلافًا لأشهب القائل باعتبار ثلث القيمة إن تعدد الصنف .

والحاصل: انه لاخلاف في اعتبار كون ما اتلفته الجائحة من احد الصنفين ثلث المبيع ، لكن هل المعتبر ثلث قيمته أو ثلث مكيلته ؟ خلاف وموضوعه في صورتين: ما إذا كان المبيع نوعًا لايحبس أوله على آخره كالمقاثىء ، أو مكان صنفي نوع وأما لو كان المبيع نوعا ؟ ص واحدًا يحبس أوله على آخره فهذا لاخلاف في اعتبار ثلث مكيلته كذا في ( بن ) .

قوله: 16 ( وإنما اختلفوا ) إلخ: حاصلة أن الأٌ وال أربعة ؛ قيل: يعتبر قيمة كل وقته ولايستعجل بالتقويم . وقيل: يعتبر كل يوم البيع على تقدير وجود البطون السالمة فيه ، فإن اجيحت بطن مثلا قيل: ما قيمتها يوم البيع ، وما قيمة السالم لو كان موجودًا يوم البيع ؟ فيقال: كذا . وقيل: يعتبر قيمة كل يوم الجائحة وعلى هذا القول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت