الصفحة 1129 من 1959

فقيل: يتسعجل بالتقويم بحيث يقال: يوم الجائحة ما قيمة المجاح في ذلك الوقت ؟ فيقال: كذا . وما قيمة السالم لو كان موجودًا فيه ؟ فيقال: كذا . وقيل: يستعجل بتقويم السالم على الظن والتخمين بل بعد انتهاء البطون ينظركم تساوي كل بطن زمن الجائحة على أنها تقبض بعض شهر مثلًا . وهذا القول هو المعتمد . وفي ( بن ) عن أبي الحسن أن الأول لم يقل به أحد من أهل المذهب وإنما اختلفوا: هل يراعى في التقويم يوم البيع أو يوم الجائحة ؟ وعلى الثاني فقيل: يستعجل بتقويم السالم على الظن والتخمين وقيل لايستعجل بتقويمه وهو الأصح .

قوله: 16 ( لا ثلث المكيلة ) : إنما لم يعتبر ثلث المكيلة لان عينها موجود لم تذهب ولم يحصل فيها نقص من جهة الكيل ، قال في التوضيح: فإن لم تهلك الثمار بل تعيبت فقط بكغبار يصيبها أو ريح يسقطها قبل طيبها فينقص ثمنها . ففي البيان: أن ذلك جائحة لما نقص هل ثلث القيمة أم لا ، وقال ابن شعبان: ليس ذلك جائحة وإنما عيب والمبتاع بالخيار بين ان يتمسك أو يرد ( اه بن ) .

قوله: 16 ( من العطش مطلقًا ) : محل ذلك ما لم يكن العطش من تفريط المشتري وإلا فلا توضع عنه .

قوله: 16 ( وسواء أجيحت بعطش أو غيره ) : أي فليس البقول كالثمار وذلك لان البقول لما كانت تجذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت