الصفحة 1159 من 1959

ا جارية تحل للمقترض . وبعض ما يصح ان يقرض يصح أن يسلم فيه فعكسها بالعكس المشوي صحيح . وأما عكسها عكسًا لغويًا وهو ) كل مالا يصح أن يسلم فيه لا يصح أن يقرض ، فلا يصح على المشهور ؛ لأجل جلد الميتة المدبوغ وجلد الأضحية لا يصح السلم فيهما ويصح قرضهما .

قوله: 16 ( للمقترض ) : أي لطالب القرض والآخذ له .

قوله: 16 ( لما فيه من إعارة الفروج ) : من احتمال إعاردة الفروج إذا رد عينه ، لأنه يجوز في القرض رد العين المقترضة ويجوز رده مثلها كما يأتي . ولهذا التعليل اجاز ابن عبد الحكم قرضها إذا اشترط ان يرد مثلها لاعينها ، لكن المشهور منع قرض الجارية التي تحل للمقترض مطلقًا كما هو ظاهر المصنف سواء اقترضها للوطء أو للخدمة رد عينها أو مثلها سدًّا للذريعة .

قوله: 16 ( أو كان المقترض امرأة ) : مثلها الصبي الذي لا يتأتى منه الاستمتاع والشيخ الفاني ، وكذلك يجوز له قرض الجارية التي لا تشتهي لصغر في مدة الصغر .

قوله: 16 ( إلا أن تفوت عنده بوطء ) : أي وأولى باستيلاد ، وتكون به ام ولد خلافًا ل ( عب ) لأن لزوم قيمتها بمجرد الوطء أو الغيبة عليها أوجب أنها حملت وهي في ملكة فتكون به ام ولد . وقد صرح ابن عرفة بانه لا حد عليه .

قوله: 16 ( وظن وطؤها فيها ) : مفهوم أنه إذا لم يظن وظئها فيها لا تفوت بتلك الغيبة وهو المشهور . فالغيبة فيها ثلاثة اقوال: قيل: فوت مطلقًا ، وقيل: ليست فوتًا مطلقًا ، وقيل: إن ظن فيها فوت وإلا فلا .

قوله: 16 ( وجاز إن فاتت بحوالة سوق ونحوه ) : هو تغير الذات وليس في الإمضاء حينئذٍ تتميم للفاسد لأن ذاتها عوض عما لزمه من القيمة ولا محذور في ذلك:

قوله: 16 ( ورحم هديته ) إلخ: قال الخرشي في كبيره: ليس المراد بالهدية حقيقتها فقط ، بل كل ما حصل به الأنتفاع كركوب دابة المقترض والاكل في بيته على طريق الإكرام وشرب قهوته والتظلل بجداره ( اه ) . والذي اعتمده في الحاشية: جواز الشرب والتظلل والأكل إن كان لأجل الإكرام لا لأجل الدين .

قوله: 16 ( كرب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت