16 ( وقضيا ) : وصفة القضاء أن يقضي الدين الأول كله أولا لتقدم الحق ثم ما بقي للثاني .
قوله: 16 ( وجاز رهن أم دون رهن ولدها ) : أي ولا يلزم من الرهن بيعها دون ولدها فإن احتيج للبيع بليعت مع ولدها وإن لم يكن داخلًا في الرهنية ، لكل مثّل في المجموع للرهن الفاسد بقوله: وليس الوالد رهنًا مع امه ، فانظره معها قاله الشيخ .
قوله: 16 ( وحازهما في المسألتين المترهن ) : وكفى الحوز هنا لكونهما في ملك واحد وهو الراهن .
قوله: 16 ( وجاز رهن شيء مستأجر ) إلخ: أي فإذا فإذا استأجر زيد دارًا من ربها شهرًا مثلًا جاز لربها إذا تداين من زيد دينا أن يرهنه تلك الدار قبل انقضاء مدة الإجارة .
قوله: 16 ( ورهن حائط مساقي ) إلخ: صورتها: زيد نزل مساقي في حائط سنة مثلًا ، فإذا تدين ربها منه دينا جاز له أن يرهقه تلك الحائط في مدة المساقاة حتى يستوفي دينه .
قوله: 16 ( عند غيرهما ) : أي غير المستأجر والمساقي بأن يكون رب الدار ورب الحائط تداينًا من غيرهما وأراد رهن الدار أو الحائط لذلك الغير .
قوله: 16 ( أو يجعلانه ) : أي المرتهن والعامل .
قوله: 16 ( ويجعل المرتهن ) : معطوف على قوله: إن جعل فهو راجع لمفهوم المتن على سبيل اللف والنشر والمشوّش ابن يونس عن الموازية . من ساقى حائطه ثم رهنه فليجعل المترهن مع الماسقي رجلًا أو يجعلانه على يد عدل ، قال مالك: وجعله بيد المساقي أو له يبطل رهنه ( اه ) لان يد الماسقي والأجير بمنزلة يد الرهن في الجملة ولو كانت مثلها من كل وجه لما كفى الأمين معهما فتأمل .
قوله: 16 ( من طبع عليه ) : أي لو غير عين وإنما بولغ على غير العين لأن العين تتسارع الأيدي إليها أكثر فيتوهم لزوم الطبع عليها دون غيرها . والحاصل: أن المثلى غير العين فيه خلاف بين ابن القاسم و أشهب ، ف ابن القاسم في المدونة يقول بوجوب الطبع ، و أشهب يقول بعدمه ، واتفقا على أن العين لايجوز رهنها إلا بالطبع عليها هذه طريقة المازري و ابن الحاجب . وأما ابن يونس و الباجي و ابن شاس فلم يذكروا عن أشهب إلا استحباب الطبع على العين ، إذ لا فرق عند بين العين وغيرها في عدم اشتراط الطبع . ومذهب المدونة الذي هو المشهور ان جميع المثليات لا ترهن إلا مطبوعًا عليها قال . ( ح ) .
قوله: 16 ( سدًّا للذريعة ) : علة لمحذوف أي وإنما اشترط الطبع عليه سدًّا إلخ وقوله: ( لئلا يقصد ) إلخ علة للمعلول مع علته .