الصفحة 1170 من 1959

قوله: 16 ( والسلف مع الدين لا يجوز ) : أي سواء كان السلف مشترطًا في عقد المداينة أو متطوعًا به بعدها لأنه إن كان مشترطًا كان بيعًا وسلفًا إن كان الدين من بيع وأسلفني وأسلفك إن كان من قرض وإن كان السلف متطوعًا فهدية مديان: وظاهر كلام المصنف والأصل أن الطبع شرط لجواز الرهن ؛ وعليه فإذا لم يطبع عليه لا يجوز رهنه ابتداء ويكون المرتهن أحق به قبل الطبع إن حصل مانع وهو المعتمد .

قوله: 16 ( كأن يتسلف ) : مثال لما إذا كان الدين على المرتهن . ومثال ما قبل المبالغة ان يشتري زيد سلعة من عمرو بثمن ول زيد على بكر فيقول زيد ل عمرو: جعلت الدين الذي لي على بكر رهنًا تحت يدك يأتيك الثمن .

قوله: 16 ( وقيل يوم رهنه ) : تظهر فائدة الخلاف فيما إذا كان يوم الرهن متأخرًا عن يوم الاستعارة وكانت القيمة يوم الرهن أزيد أو أنقص من القيمة يوم الاستعارة .

قوله: 16 ( نقلت المدونة عليهما ) : أي رويت المدونة على كل من القولين ، فرواها يحيى بن عمر بقيمته ، ورواها غيره يتبع المعير المستعير بما أدى من ثمن سلعته . ولما اختصرها البراذعي اقتصر على القول الثاني ولما اختصرها ابن أبي زيد اقتصر على الأول .

قوله: 16 ( أي تعلق به الضمان ) : أي إن للمعير تضمينه قيمته ولو لم يتلف لتعديه وله أخذه من المرتهن وتبطل العارية كذا قال ( عب ) ، ونحوه للشيخ سالم و الأجهوري و ابن عاشر . والصواب ما أفاده ( ح ) و المواق و والخرشي: ان ضمان العداء يتعلق به بحيث إذا هلك أو سرق يضمنه عملًا بإقراره بالتعدي ، كان مما يغاب عليه أم لا ، قامت على هلاكه ببينة أم لا . وأما إذا كان قائمًا فلا سبيل إلى تضمينه بل يأخذه ربه وتبطل العارية ، مثل ما يأتي في الغصب في قولهم: وضمن الغاصب بالاستيلاء ، وهو المأخوذ من شارحنا . والظاهر أن تضمينه القيمة هنا يكون يوم الارتهان لأنه وقت التعدي .

قوله: 16 ( وجاز رهن من مكاتب ) : أي فله ان يرهن أذا تداين أو اشترى بالدين وبرهن لسيده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت