الصفحة 117 من 1959

المدرك ، فهو ضعيف في المذهب .

قوله: 16 ( ولو بعد صبه ) : خلافا ل للقابسي في اشتراط المقارنة لصب الماء . فإذا انغمس في الماء ثم خرج منه فصار الماء منفصلا عن جسده إلا أنه مبتلّ ، فيكفى الدلك في هذه الحالة على الأول لا على الثانى .

قوله: 16 ( وهو هنا ) : يحترز عن الوضوء . فإنه على مشهور المذهب المراد منها باطن الكف ، وتقدم نقل ( بن ) عن المسناوى أنه كالغسل يكفى فيه عضو فلا فرق بينهما على هذا القول .

قوله: 16 ( على الراجح ) : أى خلافا لما نقله بهرام عن سحنون من عدم الكفاية بخرقة مع القدرة باليد ، وعليه اقتصر ( عب ) . ورد شيخنا ذلك . واعتمد الكفاية تبعا لشيخه الصغير . ( انتهى من حاشية الأصل ) .

قوله: 16 ( ويكفى ولو بعد صب الماء ) إلخ: إنما قدر الشارح ذلك قبلالمبالغة لأن ظاهر كلام المصنف غير مستقيم لأن ظاهره الدلك ، والدلك واجب . هذا إذا كان مقارنا لصب الماء ، بل ولو بعد صبه خلافا لمن يقول بعد الصب ليس بواجب . ونفى الوجوب يجامع الآخر ، مع أن المردود عليه يقول بعدمه .

قوله: 16 ( ما لم يجفّ ) : وءلا فلا يجزىء اتفاقا .

قوله: 16 ( فإن تعذر الدلك ) إلخ: أى إذا تعذر الدلك بما ذكر من اليد والخرقة سقط ، ويكفى تعميم جسده بالماء . بل قال ابن حبيب: متى تعذر باليد سقط ، ولا يجب يالخرقة ولا الاستنابة ، ورجحه ابن رشد فيكون هو المعتمد ( انتهى من الأصل ) .

قوله: 16 ( خلافا لمن يقول ) إلخ: أى وهو سحنون وتبعه خليل وذكر ابن القصار ما يفيد ضعفه .

قوله: 16 ( ولو كثيفا ) : أى هذا إن كان خفيفا ، بل إن كان كثيفا على الأشهر . وقيل: يندب تخليل الكثيف فقط . وقيل: تخليله مباح وهذا الخلاف في اللحية فقط . وأماغيرها فتخليله واجب اتفاقا ، خفيفا أو كثيفا . قاله في حاشية الأصل تبعا ل ( بن ) .

قوله: 16 ( وأصابع رجليه ) : أى أنه لا يتم تعميم الجسد إلا بذلك ، كالتكاميش التى تكون في الجسد ؛ فلا بد من إيصال الماء إليها .

قوله: 16 ( حتى يصل إلى البشرة ) : وهذا واجب وإن كانت عروسا تزين شعرها ، وفى ( بن ) : وغيره أن العروس التى تزين شعرها ليس عليها غسل رأسها لما في ذلك من إتلاف المال ويكفيها المسح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت