الصفحة 116 من 1959

الأقوى ذكره شيخنا في مجموعه .

قوله: 16 ( لكن يندب إذا انقطع ) : أى لأجل النظافة وتطييب النفس ، كما غسل المعفوات ءذا تفاحشت لذلك ، والاستحاضة من جملتها . وأما قول بعضهم: لاحتمال أن يكون خالط الاستحاضة حيض وهى لا تشعر ، ففيه نظر ؛ لأنه يقتضى وجوب الغسل لا ندبه لوجود الشك في الجنابة .

قوله: 16 ( بأن ينوى إلخ ) : ولا يضر إخراج بعض المستباح ، بأن يقول: نويت استباحة الصلاة لا الطواف مثلا . ولا نسيان موجب ، بخلاف إخراجه الحدث ، كأن يقول ؛ نويت الغسل من الجماع لا من خروج المنى ، والحال أن ما أخرجه قد حصل منه وإلا فلا شيء عليه . أو ينوى مطلق الطهارة المتحققة في الواجبة والمندوبة فقط ، فإنه يضر .

قوله: 16 ( كالوضوء ) إلخ: التشبيه في الصفة والحكم معا .

قوله: 16 ( عامدا ) : أى مختارا .

قوله: وإلا بنى بنية ): أى حيث فرق ناسيا وأما لو فرق عاجزا فيبنى لنية لاستصحابها . وما تقدم في الوضوء يأتى هنا .

والحاصل أن قوله: 6 ( فإن فرق عامدا ) : ما قيل إلا منطوقه صورة واحدة . ومفهومه بعدها خمس صور: وهى ما إذا فرق ناسيا ، أو عاجزا ، أطال أم لا ، أو عامدا مختارا ولم يطل . والكل يبنى فيها بغير تجديد نية ، إلا إذا فرق ناسيا وطال . فقول الشارح: ( بنى بنية ) كلام مجمل وقد علمت أنه محمول على الناسى في حالة الطول .

قوله: 6 ( أو غيرها ) : كتلقيه من المطر وتمريغه في الزرع وعليه ندى كثير حتى عمه الماء .

قوله: 6 ( ودلك ) : هو داخل في مفهوم الغسل لأنه صب الماء على العضو مع دلك كما تقدم في الوضوء ، وحينئذ فيغنى عنه اسم الغسل لكنه ذكره للرد على من يقول: إنه واجب لإيصال الماء للبشر ، فنص على أنه واجب لنفسه فيعيد تاركه أبدا ولو تحقق وصول الماء للبشرة . وهذا هو المشهور في المذهب . واختار الأجهورى القول الثانى لقوة مدركه . ولكن الحق أنه ، وإن كان قوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت