فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
البول ، وهو كذلك خلافا لمن شرط محل الافتضاض . بقى لو دخل شخص بتمامه في الفرج ؛ فلا نص عندنا . وقالت الشافعية: إن بدأ في الدخول بذكره اغتسل ، وإلا فلا كأنهم رأوه كالتغييب في الهوىّ . ويفرض ذلك في الفيلة ودواب البحر الهائلة . وما ذكره من أن تغييب الحشفة في الدبر وجب الغسل هو المشهور من المذهب وفى ( ح ) قول شاذ ل مالك: إن التغييب في الدبر لا يوجب غسلا حيث لا إنزال ، وللشافعية: أنه لا ينقض الوضوء وإن أوجب الغسل فإذا كان متوضئا وغيب الحشفة في الدبر ولم ينزل وغسل ما عدا أعضاء الوضوء أجزأه . 19 ( انتهى من حاشية الأصل ) . ومحل كونه لا ينقض الوضوء عندهم حيث كان المغيب في دبره ذكرا أو أنثى محرما .
قوله: 6 ( أو ميتا ) : أى ولا يعاد غسل الميت المغيب فيه لعدم التكليف .
قوله: 6 ( غير مطبق ) : أى سواء كان آدميا أو غيره .
قوله: 6 ( لمأمور الصلاة ) : أى وإن لم يراهق . فلا مفهوم لقول خليل: مراهق . ففى المواق عن ابن بشير: إذا عدم البلوغ في الواطىء أو الموطوءة ، فمقتضى المذهب لا غسل . ويؤمران به على جهة الندب ( انتهى ) ، وقال أشهب و ابن سحنون: يجب عليها وعليه . فلو صليا بدونه فقال أشهب: يعيدان . وقال ابن سحنون: يعيدان بقرب ذلك لا أبدا . قال سند وهو حسن ، وعليه يحمل قول أشهب . والمراد بالقرب: كاليوم ، كما فى ( ر ) . والمراد بوجوب الغسل عليهما: عدم صحة الصلاة بدونه لتوقفها عليه كالوضوء ، لا ترتب الإثم على الترك . ( انتهى من حاشية الأصل ) . فعلى الندب الذى هو مشهور المذهب ؛ لو جامع وهو متوضىء وصلى بغير غسل فصلاتهصحيحة ، غاية ما فيه الكراهة . ولذلك يقولون ؛ جماع الصبى لاينقض وضوءه .
قوله: 16 ( وطىء مطيقا ) : كان الموطوء بالغا أو غير بالغ .
قوله: 16 ( وإلا فلا ) : هذا هو المعتمد . والحاصل أن الصورأربع ؛ لأن الواطىء والموطوء بالغان أو بالغ وصغيرة أو صغير وبالغة أو صغيران . فالأولى: يجب فيها الغسل عليهما اتفاقا . وفى الثانية: يجب الغسل على الواطىء ويندب للموطوءة حيث كانت مأمورة بالصلاة . وفى الثالثة: يندب للواطىء دون موطوءته ما لم تنزل . وكذا في الرابعة .
قوله: 16 ( وبحيض ) : أى بوجود حيض ، فالموجب للغسل وجوده لا انقطاعه وإنما هو شرط في صحته كما قال الأصل . وما قيل في الحيض يقال في النفاس .
قوله: 16 ( ولو بلا دم ) : هذا هو المستحسن عند ابن عبد السلام و خليل من روايتين عن مالك وهو