فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الاستظهار هنا ( ا هـ من شيخنا في مجموعه ) .
قوله: 16 ( لم يجب الغسل ) : أى ولكن يجب غسل الذكر كما استظهره بعضهم ، وقال في الحاشية: لا يجب غسل الجسد ولا الذكر ، وأما إذا شك أمذى أم بول أو أمذى أم ودى ، وجب غسل الذكر اتفاقا .
قوله: فإنه يغتسل ويعيد ) إلخ: محل وجوب الإعادة بعد الغسل في مسألة الشك أو التحقق إذا لم يلبسه غيره ممن يمنى ، وإلا لم يجب غسل بل يندب فقط ، كما ذكره الأصل تبعا ل ابن العربي . وهو مخالف لما قالوه من وجوب الغسل على كل من شخيصن لبسا ثوبا ونام فيه كل واحد منهما ولم يحتمل لبس غيرهما لذلك الثوب ، ووجد فيه منى . ولقول البرزلى: لو نام شخصان تحت لحاف ثم وجدا منيًّا عزاه كل واحد منهما لصاحبه ، فإن كانا غير زوجين اغتسلا وصليامن أول ما ناما فيه لتطرق الشك إليهما معا فلا يبران إلا بيقين ، وإن كانا زوجين اغتسل الزوج فقط ، لأن الغالب أن الزوجة لا يخرج منها ذلك . قال بن: فهما قولان واستظهر بعضهم الثانى لا ما قاله ابن العربى ( ا هـ من حاشية الأصل ) .
قوله: 6 ( المكلف ) : أى ولو خنثى مشكلا ، إذ غيبها في فرج غيره أو في دبر نفسه ، وإلا بأن غيبها في فرج نفسه فلا ، ما لم ينزل . واشتراط البلوغ خاص بالآدمي ، فإذا غيبت المرأة ذكر بهيمة في فرجها وجب الغسل ، ولا يشترط في البهيمة البلوغ . ويدخل في المكلف الجن ؛ فلو غيب ذكره في إنسية ، أو إنسى غيب ذكره في جنية ، وجب الغسل على كل قال في الحاشية: وهو التحقيق .
قوله: 6 ( جميع حشفته ) : أي ما يلف عليها خرقة كثيفة . وليست الجلدة التى على الحشفة بمثابة الخرقة الكثيفة .
قوله: 6 ( قدرها من مقطوعها ) ؛ ومثل القطع ما لو قلناه وهل يعتبر قدر طولها لو انفرد واستظهر ؟ أو مثنيٍّ ا ؟ وانظر لو خلق ذكره كله بصفة الحشفة ، هل يراعى قدرها من المعتاد ؟ أو لا بد في إيجاب الغسل من تغييبه كله ؟ والظاهر كما في الحاشية الأول .
قوله: 6 ( قبلًا أو دبرا ) إلخ: ظاهره: غيب الخشفة في القبل في محل الافتضاض أو في محل