فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
16 ( لكن قال ابن مرزوق ) إلخ: ظاهره استدام أم لا . والحاصل أنهم مثلوا اللذة غير المعتادة بالنزول في الماء الحار وحك الجرب وهز الدابة . قال في الأصل: أما نزوله بالماء الحار فلا يوجب الغسل ولو استدام فيما يظهر ، وحك الجرب إن كان بذكره ، وهز الدابة إن أحس بمبادىء اللذة فيهما واستدام وجب الغسل وإلا فلا . وأما إن كان بغير ذكره فإنه كالماء الحار . بقى شىء ؛ وهو أنه في هز الدابة إذا أحس بمبادىء اللذة واستدام حتى أنزل فهل يجب الغسل ولو كانت الاستدامة لعدم القدرة على النزول كمن أكره على الجماع ؟ أو لا غسل حينئذ ؟ تردد في ذلك الأجهورى .
قوله: 16 ( تضعيفه ) : قال في حاشية الأصل نقلا عن ( بن ) : اعترض ابن مرزوق على المصنف بأن الراجح وجوب الغسل بخروجه بلذة غير معتادة ، كما اختاره اللخمى وظاهر ابن بشير . قال: شيخنا: عدم تعرض الشراح لنقل كلام ابن مرزوق وإعراضهم عنه يقتضى عدم تسليمه ، وحينئذ فيكون الراجح ما قاله المصنف ( اه وقد تبع مصنفنا ما قاله الخليل .
قوله: 16 ( بأن غيب الحشفة إلخ: مثل الرجل المذكور ؛ المرأة إذا خرج من فرجها المنى بعد غسلها من الجماع .
قوله: 6 ( فقط ) : أى ولا يعيد الصلاة التى كان صلاها .
قوله: 6 ( ولو شك ) إلخ: سكت المصنف والشارح عما إذا رأت المرأة حيضا في ثوبها ولم تدر وقت حصولها . وحكمها أنها تغتسل وتعيد الصلاة من يوم لبسه اللبسة الأخيرة لاحتمال طهرها وقت أول الصلاة ، كالصوم ؛ لانقطاع التتابع . إلا أن تبيت النية كل ليلة فتعيد عادتها إن أمكن استغراقه لها لكثرته ، ولو كل يوم نقطة ، وإلا فبحسبه . فإن لم يتصور زيادته على يومين في ظن العادة قضتهما فقط ، وهكذا . ومن هنا فرّع الوجيزي: الذي في ( عب ) : ثلاث جوار لبست كل الثوب عشرة في رمضان ، فوجد فيه نقطة دم فتصوم كل واحدة منهنّ يوما مع التبيت ، )6 ( وتقضى الأولى صلاة الشهر ، والثانية ، عشرين ، والثالثة ، عشرة . وظاهر كلامهم إلغاء