فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقوله: 16 ( بنوم ) : الباء بمعنى في .
قوله: 16 ( اعلم أن موجبات ) إلخ: أى أسبابه التى توجبه .
والغسل بالضم: الفعل . وبالفتح: اسم للماء على الأشهر . وبالكسر اسم لما يغتسل به من أشنان ونحوه . وعرّفه بعضهم بقوله: إيصال الماء لجميع الجسد بنية استباحة الصلاة مع الدلك .
قوله: 16 ( فخروج المنى ) إلخ: أى بروزه من الفرج أو الذكر كما صرح به الأبى في شرح مسلم ونقله عنه الحطاب ، ومثله في العارضة لابن العربى . فالرجل كالمرأة لايجب الغسل عليهما إلا بالبروز خارجا ، فإذا وصل منى الرجل لأصل الذكر أو لوسطه فلا يجب الغسل . وظاهره ؛ ولو كان لربط أو حصى . وما ذكره الأصل من وجوب الغسل على الرجل بانفصاله عن مقره لأن الشهوة قد حصلت بانتقاله فهو قول ضعيف كما فى ( بن ) ( ا هـ من حاشية الأصل ) .
قوله: 16 ( على ما استظهره ) إلخ: أى معترضا به على ( ح ) و التتائى القائلين: إذا رأى في منامه أن عقربا لدغته فأمنى أو حكّ لجرب فالتذ فأمنى فوجد المنى لم يجب الغسل . وقبل الرماصى ما للأجهورى من أن الأحوط وجوب الغسل وقال ( بن ) : ما تمسك به الأجهورى في رده على الحطاب ( وتت ) واه جدا . ( اه من حاشية الأصل ) .
قوله: 16 ( ولو بعد ذهابها ) : أى هذا إذا كان خروج المنى مقارنا للذة ، بل إن خرج بعد ذهابها وسكون إنعاظه حال كون ذلك الخروج بلا جماع . ويلفق حالة النوم لحالة اليقظة . فإذا التذ في نومه ثم خرج منه المنى في اليقظة بعد انتباه من غير لذة اغتسل ، وسواء اغتسل قبل خروج المنى جهلا منه ، أو لم يغتسل . بخلاف ما إذا كانت اللذة ناشئة عن جماع بأن غيب الحشفة ولم ينزل ، ثم أنزل بعد ذهاب لذته وسكون إنعاظه ؛ فإنه يجب عليه الغسل ، ما لم يكن اغتسل قبل الإنزال ، وإلا فلا لوجود موجب الغسل وهو مغيب الحشفة كما صرح به بعد . وكذا إذا خرج بعض المنى بغير جماع ثم خرج البعض الباقى ؛ فإن اغتسل للبعض الأول فلا يعيد الغسل وإنما يتوضأ للثانى .
قوله: 16 ( في جماع ) : متعلق بتفكر .
قوله: 16 ( كمباشرة ) : مثال للأعلى .
قوله: