الصفحة 111 من 1959

يتيمم ويترك المسح والغسل إعطاء لسائر الأعضاء حكم ما تحت الخف ، وتعذر بعض الأعضاء كتعذر الجميع ، ولا يمزقه مطلقا كثرت قيمته أو قلت ، وهو الراجح من أقوال ذكرها خليل .

قوله: 16 ( ووضع يمناه ) إلخ: فلو خالف تلك الكيفية ومسح كيفما اتفق كفاه .

قوله: 16 ( وقيل هذه الكيفية ) إلخ: وهو الأرجح .

قوله: 16 ( أى يندب الجمع ) إلخ: جواب عن سؤال: كيف يندب مسح الأعلى مع أنه واجب ؟ فأجاب بما ذكر .

قوله: 16 ( في الوقت المختار ) : أى مراعاة لمن يقول بالوجوب . فإن ( ح ) صدّر بالقول بأن مسح كل من الأعلى والأسفل واجب ، واستدل له بقول المدونة: لا يجوز مسح أعلاه دون أسفله ، ولا أسفله دون أعلاه ، إلا أنه لو مسح أعلاه وصلى فأحبّ إلىّ أن يعيد الوقت لأن عروة بن الزبير كان لا يمسح بطونهما . ) ) 16 ( 16( انتهى من حاشية الأصل ) .

قوله: 16 ( ترك البعض ) إلخ: أى فيعيد لترك بعض الأعلى أبدا ولبعض الأسفل في الوقت .

قوله: 16 ( في بيان الكبرى ) : أى من جهة فرائضها وسننها ومندوباتها وما يتعلق بذلك .

( فصل ) :

قوله: 16 ( جميع الجسد ) : أى ظاهره وليس منه الفم والأنف وصمااخ الأذنين والعينين ، بل التكاميش بدبر أو غيره فيسترخى بدبر أو غيره فيسترخى قليلا ، والسرة وكل ما غار من جسده .

قوله: 16 ( بخروج منى ) : الباء للسببية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت