فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله: 16 ( وظاهر المدونة ) : حاصله أن المدونة قالت: وبطل المسح بنزع كل القدم لساق الخف . قال الجلاب: والأكثر كالكل . قال الأجهورى: والأظهر أنه مقابل المدونة . وقال ( ح ) : إنه تفسير لها .
قوله: 16 ( فإن نزعهما ) إلخ: أى إن لم يكن تحتهما غيرهما .
وقوله: 16 ( أو أعلييه ) : أي إن كان تحتهما غيرهما .
وقوله: 16 ( أو أحدهما: صادق بصورتين ؛ بأن كانت المنزوعة مفردة وكان تحتها غيرها . فلذلك كانت الصور أربعا .
قوله: 6 ( وكان على طهر ) : الجملة حالية ؛ لأنه إن لم يكن على طهر بطل المسح مطلقا . ويجب غسل الرجلين في جميع الصور مع الوضوء .
قوله: 6 ( وبنى بنية إن نسى ط: ومثل النسيان العجز الحقيقى .
قوله: 16 ( يعنى أنه يندب ) إلخ: اعلم أنه يطالب بنزعة كل من يخاطب بالجمعة ولو ندبا كما قاله الجزولى . ثم ظاهر تعليلهم قصر الندب على من أراد الغسل بالفعل . ويحتمل ندب نزعه مطلقا ، وهو المتبادر من الشارح إذ لا أقل من أن يكون وضوؤه للجمعة عاريا عن الرخصة كما قاله زروق . فإن قلت: لم يسن نزعه كل جمعة لمن يسن له غسلها: لأن الوسيلة تعطى حكم المقصد . والجواب: الأتم حمل الندب على مطلق الطلب فيشمل السنية لمن يريد غسل الجمعة وكان في حقه سنة .
قوله: 16 ( في مثل اليوم ) إلخ: أى مراعاة للإمام أحمد .
تنبيه: لا يشترط نقل الماء لمسح الخف لأنه ربما أفسده .
فائدة: إن نزع الماسح رجلا من الخف وعسرت عليه الأخرى وضاق الوقت ، فقيل: