فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لمن عادته المسح وأولى للسنة فيمسح عليه .
قوله: 16 ( كمحرم بحج ) : والحال أنه ذكر وأما الأنثى فتلبسه وتمسح عليه ولو محرمة لأن إحرامها في وجهها وكفيها كما يأتى .
تنبيه: الأظهر إجزاء مسح المغصوب وذلك لأن التحريم في الغصب لم يرد على خصوص لبسه ، بل من أصل مطلق الاستيلاء عليه . وأما نهى المحرم فورد على خصوص لبسه ، بل من أصل مطلق الاستيلاء عليه . وأما نهى المحرم فورد على خصوص لبس المحيط والوارد على الخصوص أشد تأثيرا . ( انتهى من حاشية شيخنا على مجموعه ) .
قوله: 16 ( غسله ) : أى ولو كان مخرقا خرقا يجوز معه المسح .
قوله: 16 ( إن نوى به ) إلخ: ولو نوى أنه ينزعه بعد الصلاة .
قوله: 16 ( وبطل بموجب غسل ) : أى وحيث بطل فلا يمسح على الخف لوضوء .
النوم وهو جنب . وهذه حكمة عدوله عن عبارة خليل .
قوله: 16 ( ومعنى بطلانه ) إلخ: أى وليس المراد أن المسح نفسه بطل ، وإلا لزم بطلان ما فعل به من الصلاة . ولا قائل بذلك .
قوله: 16 ( ثلث القدم ) : أى على مالا بن بشير ، أو قد رجلّ القدم على ما في المدونة . أوالمراد بالكثير: ما يتعذر معه مداومة الشى ، كما للعراقيين .
قوله: 16 ( أى وبطل المسح ) إلخ: أى فإذا وصل جل القدم لساق الخف فإنه يبادر إلى نزعه ويغسل رجليه ولايعيد الوضوء ما لم يتراخ عمدا ويطول . وقول الأجهورى: إذا نزع أكثر الرجل لساق الخف فإنه يبادر لردها ويمسح بالفور ، غير ظاهر إذ بمجرد نزع أكثر الرجل تحتم الغسل وبطل المسح كما في الرماصى .