فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لأنه إذا كان غير طاهر له حكم إزالة النجاسة . ( انتهى من حاشية الأصل ) . إذا علمت ذلك فالمصنف قد تبع خليلا في عده شرطا ، ولكن قد علمت ما فيه .
قوله: 16 ( ولو مدبوغا ) : أى ما لم يكن من كيمخت كما تقدم من أنه يطهر بالدبغ .
قوله: 16 ( لا إن لزق ) إلخ: أي ولا ما نسج أو سلخ كذلك ، قصرا للرخصة على الوارد كما في المجموع .
قوله: 16 ( احترازا من غير الساتر ) : أى فلا بد من ستره المحل بذاته ولو بمعونة أزرار ، لا ما نقص عنه ولا ما كان واسعا ينزل عن محل الفرض .
قوله: 16 ( عادة ) : أى لذوى المروءة . وذكر في الحاشية عن الصغير: أن الضيق متى أمكن لبسه مسح عليه ، لكنه خالفه في قراءة ( عب ) وهو الظاهر . ( انتهى من شيخنا في مجموعه ) .
قوله: 16 ( من شمع أو خرقة ) : أى إذا كان على أعلاه لا إن كان أسفله ، فلا يبطل المسح لما سيأتى أنه يستحب مسح الأسفل ، وإنما يندب إزالته ليباشره المسح . ولا تضر اللفائف التى توضع على القدم ويلبس الخف فوقها . واستثنى العلماء المهماز الذى يكون في أعلى الخف . فإنه حائل ولا يمنع المسح لمن شأنه ركوب الدواب في السفر . قال العلامة العدوى في حاشية شرج العزية: ولا بد أن يكون صغيرا وأن يكون زمن ركوبه غالبا فيمسح عليه ركب بالفعل أم لا . ومن زمن ركوبه نادر فيمسح عليه إن ركب لا إن لم يركب . ( انتهى ) . ولا بد أن يكون من أحد النقدين .
قوله: 16 ( لم يجز له المسح عليه ) إلخ: أى إلا إذا نزعهما بعد تمام طهارته وأعدهما قبل حدثه .
قوله: 16 ( فلا يجوز له المسح ) إلخ: ومثله مشقة غسل الرجلين وأما