الصفحة 107 من 1959

المسافرون . قال ابن مرزوق: والمذهب ، الأول وبه قال في الموطأ .

قوله: 16 ( مسح خف ) إلخ: مراده به الجنس الصادق بالمعتاد ، بدليل ما يأتى في قوله: 16 ( فإن نزعهما أو أعلييه ) . وإنما قدم مسح الخف على الغسل لكونه من خواص الطهارة الصغرى .

قوله: 16 ( بلا حد ) : أى واجب بحيث لو زاد عليه بطل المسح فلا ينافى ندب نزعة كل جمعة كما يأتى .

قوله: 16 ( وشروطه ) : أى الإحدى عشرة الآتية .

قوله: 16 ( وصفته ) : أى كيفية مسحه .

قوله: 16 ( وما يتعلق بذلك ) : أى من محترزات الشروط ومخالفة الكيفية .

قوله: 16 ( رخصة ) : هى في اللغة: السهولة . وشرعا حكم شرعا سهل انتقل إليه من حكم شرعى صعب لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلى . فالحكم الصعب هنا وجوب غسل الرجلين أو حرمة المسح ، والحكم السهل جواز المسح لعذر وهو مشقة النزع واللبس ، والسبب للحكم الأصلى كون المحل قابلا للغسل . 16 ( انتهى من الحاشية ) .

قوله: 16 ( جائزة ) : أى بمعنى خلاف الأولى .

قوله: 16 ( في الوضوء ) : أى لا في الغسل . فلذلك لو حصلت له جنابة وجب عليه نزعه كما يأتى .

قوله: 16 ( كالسفر ) إلخ: أى بخلاف المعصية في السفر فلا تمنع اتفاقا كالسفر لتجارة ثم تعرض له معاص .

قوله: 16 ( وما مشى عليه المصنف ) : مراده به الشيخ خليل . وقد خالف اصطلاحه فيه هنا من تعبيره عنه الشيخ .

قوله: 16 ( بشرطه الآتى ) : مراده الجنس الصادق بالمتعدد أو إن شرط مفرد مضاف يعم .

قوله: 16 ( خلافا لمن ذهب ) إلخ: أى كابن حنبل فإنه أوجب نزعه في كل أسبوع ، والشافعى فإنه جعله للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام .

قوله: 16 ( جلد طاهر ) : قال: ( بن ) هذان الشرطان غير محتاج إليهما . أما الأول فلأن الحف لايكون إلا من الجلد ، والجورب قد تقدم اشتراطه فيه . وقد يجاب بأن لفظ جلد هنا إنما ذكره توطئه لما بعده . وأما الثانى فقد اعترضه الرماصى بأنه يؤخذ من فصل إزالة النجاسة ، ولا يذكر هنا إلا ما هو خاص بالباب ، وبأن ذكره هنا يوهم بطلان المسح عليه عمدا أو سهوا أو عجزا كما أن باقى الشروط كذلك ، وليس كذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت