الصفحة 1174 من 1959

المرتهن يتولاها للراهن ): أي إن كان يمكن ذلك شرعًا ، وأما نحو الاستمتاع بالجارية فهذا لا يكون للراهن ولا للمرتهن ما دامت مرهونة .

قوله: 6 ( نعم الإذن في الوطء ) إلخ: هذا الاستدراك لا محل له لما تقدم لك ان الخلاف في الكل محكي عن أشهب .

قوله: 6 ( والشيخ رحمه لله اقتصر على نصها ) : قد يقال: إن الشيخ لم يتمم نصها في السكني والكراء كما تقدم التنبيه عليه .

قوله: 6 ( ويتم البطلان إن فات الرهن ) إلخ: أي وكان الراهن موسرًا ، وإلا فلا يفوت كما يأتي . وهذا راجع لقوله: وبطل بإذنه في وطء .

قوله: 6 ( بما ذكر ) : أي من العتق وما معه .

قوله: 6 ( وكذا إن حصل للراهن مانع ) : أي من الموانع المتقدمة وهي الموت والفلس والجنون والمرض المتصل بموته .

قوله: 6 ( في بيع للرهن ) : أي المقبوض عنده سواء كان مشترطًا في صلب العد أو متطوعًا به .

وحاصل ما قاله الشارح: أنه إذا أذن المرتهن لراهنه في بيع الرهن المقبوض عنده وسلمه للراهن بطل الرهن وصار الدين بلا رهن بيع بالفعل أم لا ، وأما لو أذن في بيعه ولم يسلمه له وباعه الراهن فإنه يبطل على الراجح إلا أن يدعي أنه إنما أذن له في البيع ليجيثه بالثمن فيقبل منه بيمين رهنًا للأجل أو يأتي له برهن بدله ، فإن لم يبعه الراهن في هذه الحالة فللمرتهن التمسك به .

قوله: 6 ( برهن كالأول ) : أي في القيمة وإن لم يكن من جنسه .

قوله: 6 ( ويبطل بإعارة ) : أي لأن ذلك يدل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت