قوله: 16 ( وبطل بجعله في قرض جديد ) إلخ: اعلم ان محل فساد الرهن إذا كان المدين معسرًا به أو كان الدين القديم مجلًا حين أخذ الرهن . اما لو كان حلالً أو حل أجله صح ذلك إن كان الغريم مليئًا مقدورًا على الخلاص منه ، لان رب الدين لما كان قادرًا على أخذ دينه ، كان تأخيره كابتداء سلف . وكذا لو كان الغريم عديمًا وكان الرهن له ولم يكن عليه محيط لانه حينئذٍ كالملئ ( اه بن ) ومفهوم قول المصنف: في قرض انه لو كان في بيع جديد لصح في البيع الجيد والقديم كذا في ( عب ) تبعاص لاستظهار ( ح ) قال ( بن ) : وهو قصور ؛ فقد صرح ابن القاسم بالحرمة كما في المواق وكذا أبو الحسن في كتاب الفلس ، قال: إن دين البيع مثل دين القرض في الفساد ( اه ) .
قوله: 16 ( فمراده بالصحة الاختصاص ) : أي بعد الوقوع لا أنه يصح ابتداء بل يؤمر برده .
قوله: 16 ( أو فلسه ) : أي ولو بالمعنى الأعم وهو قيام الغرماء ومنعه من التصرف في ماله لا بمجرد إحاطة الدين فلا يبطل الرهن به من غير قيام الغرماء ومنعه من التصرف في ماله لا بمجرد إحاطة الدين فلا يبطل الرهن به من غير قيام الغرماء .
قوله: 16 ( أو مرضه ) : أي والحوز في حالة المرض والجنون لا ينفع .
قوله: 16 ( وبطل بإذنه ) إلخ: أي بطلانًا غير تام ولا يتم إلا بالفوات كما يأتي في قوله: فإن فات . والعم أن الإذن في الوطء ومابعده قيل إنه مبطل للحوز فقط وهو الذي مشى عليه شارحنا وقيل: للرهن من أصله وعلى الأول للمرتهن بعد الإذن وقبل المانع رد الرهن لحوزه بالقضاء على الراهن وعلى الثاني ليس له رده لبطلانه ، وسواء كان الراهن المأذون له في الوطء بالغًا أو غير بالغ لجولان يده في أمة الرهن وإن كان وطء غير البالغ ليس معتبرًا في غير هذا المحل .
قوله: 16 ( أو في سكني ) : أي أو إسكان الغير .
قوله: 16 ( أو في إجازة لذات مرهونة ) : أي كانت تلك الذات عقارًا أو حيوانًا أو عروضًا .
قوله: 16 ( ولو لم يفعل ) : رد بلو على أشهب القائل بأنه لا يبطل الرهن بمجرد الإذن فيما ذكر بل حتى يطأ أو يسكن أو يؤاجر بالفعل .
قوله: 16 ( وان