الصفحة 1181 من 1959

خلاف الصواب ، والمناسب حذف قوله: فيه لما فيه من الركة . ثم هذا كله في أخذ المرتهن المنفعة التي هي ليست من جنس الدين ، وأما لو شرط المرتهن أخذ الغلة التي هي من جنس الدين من دينه ، فإن لم يؤجل لذلك أجلا جاز في القرض ومنع في البيع لأن القرض يجوز فيه الجهل بالأجل دون البيع ، وإن أجل ذلك بأجل معلوم ، فإن دخلا على أنه إن بقي شيء من الدين بعد الأجل يوفيه الراهن من عنده أو من ثمن الرهن جاز ذلك في البيع والقرض ، وإن دخلا على أن الفاضل من الدين بعطيهمنع ذلك في البيع والقرض وإن ذخلا على أن الفاضل من الدين يترك للمدين جاز في القرض دون البيع كذا في حاشية الأصل .

قوله: 16 ( لأنها شهادة على فعل نفسه ) : أي الذي هو الحوز والشهادة على فعل النفس لا تعتبر لأنها دعوى . ويستفاد من التعليل المذكور أن شهادة القباني من التعليل المذكور أن شهادة القباني بأن وزن ما قبضه فلان كذا لا تقبل لأنها شهادة على على فعل النفس . بخلاف ما إذا شهد أن فلانًا قبض ما وزنه فإنه يعمل بشهادته ، فإن شهد بهما معًا فالظاهر البطلان ، لأن الشهادة إذا بطل بعضها بطل كلها حيث كان بطلان بعضهما للتهمة كما هنا . ومحل بطلان شهادة القباني إذ شهد بالوزن: ما لم يكن مقأما من طرف السلطان أو نائبه كالقاضي كما بمصر ، وإلا عمل بشهادته كما استظهره الأجهوري والظاهر أن تابع المقام من القاضي مثله .

قوله: 16 ( والقبض من الراهن ) : عطف تفسير على التحويز .

قوله: 16 ( حتى تعاين البينة الحوز ) : هنا حذف من أصل النص سقط من المؤلف ، فإن كلام المدونة: وشهد عليه بإقراره بينة ثم مات لم يقض بذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت