إن انكر الورثة حتى تعاين البينة الحوز ( اه ) كما في ( بن ) وبهذا المحذوف تستقيم العبارة . ووجه كون هذا النص فيه الدليل لكل منهما أن قوله: حتى تعاين البينة الحوز ، يحتمل حقيقة الحوز بان تعاين البينة أن ذلك الشيء الموهوب أو المتصدق به أو المرهون في حوز الشخص المعطى بالفتح قبل المانع . ويحتمل أن المراد بالحوز التحويز: أي التسليم كما هو المتبادر من المعاينة .
قوله: 16 ( وهذا لم يفت ) : بعد هذه العبارة في نسخة المؤلف: فإن يبدأ إلخ . وصوابه فإن فات بيد مشتريه .
قوله: 16 ( الأول لابن أبي زيد ) إلخ: اعلم أن محل الخلاف في بيع الراهن الرهن المعين المشترط في عقد البيع أو القرض ، والحال أن الراهن البائع سلم الرهن المبيع للمشتري ، فإن لم يسلمه له كان للمرتهن منعه من التسليم ولو أتاه برهن بدله لان العقدج وقع على عينه فإن خالف الراهن وسمله للمشتري ، كان للمرتهن فسخ العقد الأصلي المشترط فيه الرهن . وأما إن كان غير معين وباعه الراهن قبل أن يقبضه المرتهن فللمرتهن أيضًا منع الراهن من تسليمه للمشتري حتى يأتيه ببدله ، وأما لو كان الرهن متطوعًا به بعد العقد وباعه الراهن قبل أن يقبضه المرتهن فإنه يمضي بيعه . وهل يكون ثمنه رهنًا أو يكحون للراهن ويبطل الرهن من أصله ؟ خلاف مخرّج على الخلاف في بيع الهبة قبل قبضها نبعد علم الموهوب له في مضي البيع ويكون الثمن المعطى بالكسر أو للمعطى ، بالفتح كما سيأتي .
قوله: 16 ( وهذا كله إن دفع السلعة ) : أي المبيعة في مسألة البيع .
قوله: 16 ( أو السلف ) : أي في مسألة القرض .
قوله: 16 ( أو الدين عرض ) : مراده بالعرض ما قابل العين فيشمل الطعام .
قوله: 16 ( في الصور الثلاث ) : أي وهي ما إذا كان الدين عينا ؟ً مطلقًا من بيع أو قرض أو عرضًا من قرض .
قوله: 16 ( في الصور الأربع ) : أي وهي ما إذا كان الدين عينًا مطلقًا أو عرضًا من قرض أو من بيع .
قوله: 16 ( إن لم يكمل ) : أي وأما لو كمل له فحكمه حكم ما