إذا باعه بمثل الدين في مضي البيع .
قوله: 16 ( ولا يلزمه في الرابعة ) إلخ: يعني بالرابعة كون الدين عرضًا من بيع .
قوله: 16 ( لأن الأجل فيه من حقهما ) : على للنفي الذي هو عدم اللزوم .
قوله: 16 ( بخلاف العرض من قرض ) : أي وبخلاف العين مطلقًا كما تقدم ذلك في باب القرض .
قوله: 16 ( من حق المفترض فقط ) : أي ومن حق ما كانت عليه العين لو من بيع .
قوله: 16 ( فإن وفي ) : أي كما في الصورة الرابعة .
قوله: 16 ( وإلا أتبعه بالباقي ) : أي كما في الصور الثلاث .
قوله: 16 ( ومنع عبد من وطء أمته ) : حاصله ان السيد إذا رهن امة عبده وحدها أو رهنها معًا ، فإن العبد يمنع من وطئها كان مأذونًا له في التجارة أم لا ، لان رهنها وحدها أو معه يشبه الانتزاع من السيد لها لأن المرتهن منهما معرض للبيع ، وحيث بيع العبد دون ماله أو الأمة دون مالها حرم وطؤه إياها . ولكنه إن تعدى ووطئ فلا يحد لأن يشبه الانتزاع وليس انتزاعاص حقيقيًا ، لأن المشهور أنه إذا افتكها السيد من الرهن لا يمنع وطء العبد لها للملك السابق على الرهينة ولو كان انتزاعًا حقيقيًا لافتقر لتمليك ثان .
قوله: 16 ( وكذا زوجته ) إلخ: أي ولو كانت مملوكة للسيد لان الرهن لا يبطل النكاح للسيد انتزاع الزوجة من عبده كما لو باعها السيد فلا يكون البيع والرهن مانعًا من وطء الزوجة .
قوله: 16 ( إذ لا شبهة له فيها ) : أي لأن وطأه لها زنًا محض ولو ادعى لجهل ولو أتت بولد يكون رهنًا مع أمه .
قوله: 16 ( بجواز إعاردة الفروج ) : فعطاء احد المجتهدين يقول بجواز إعارة فروج الأماء للأجانب . وإن كان قولًا أجمعت المذاهب الأربعة على خلاف . فيراعي لدرء الحدود .
قوله: 16 ( لأنه لم يثبت نسبه له ) : لكنه لو كان الولد أنثى لحرم على الواطىء نكاحها ، لقول خليل فيما تقدم وحرم أصوله وفصوله وإن خلقت من مائه .
قوله: 16 ( إذذ لو أذن له فيه كانت به أم ولد ) : محل هذا إذا كانت غير متزوجة وإلا حد ولا تصير به أم ولد .
قوله: 16 ( لأن حملها انعقد على