الحرية ): أي للحوقه ومحل انعقاده على الحرية إن كان الأحرًّا ، وإلا فلا يكون الولد خيرًا من أبيه .
قوله: 6 ( فلا قيمة له ) : أي فلا ثمن له يدفع في الرّهن .
قوله: 6 ( وترجع لربها مع ولدها ) : أي فتقوم مع ولدها ليعرف نقصها ، فإذا وطئها وولدت وكان الوطء ينقصها عشرة قوم الولد فإن كانت قيمته عشرة جبر النقص به ، وإن كانت قيمته أقل رجع على الواطئ بالباقي ، وإن زادت قيمته فلا يرجع المرتهن بتلك الزيادة .
قوله: 6 ( وللأمين ) إلخ: أيو سواء كان الرهن في دين بيع أو قرض .
قوله: 6 ( ولو في العقد ) : أي ولو في صلب العقد ، وهذا بخلاف المرتهن فلا يجوز له البيع إلا إذا كان الإذن بعده ، لان الأمين وكيل محض بخلاف المرتهن فإنه ربما يتوهم أن الإذن الواقع في العقد كالإكراه لضرورته فيما عليه من الحق فإذنه كلا إذن فتأمل .
قوله: 6 ( سواء أذن له في بيعه قبل الأجل ) إلخ: كلام ركيك كما لا يخفي ، والمناسب أن يجعله دخولًا على المبالغة بأن يقول: هذا إذا أذن بعد العقد في الأجل أو بعد ولو في العقد فتأمل .
قوله: 6 ( لم يجز له البيع ) : أي ولا بد من إذن الحاكم لما يحتاج إليه من إثبات الغيبة أو العسر أو المطل كما يأتي .
قوله: 6 ( إن أذن له بعده ) : أي وأما إن أذن الراهن للمرتهن في حال العقد فيمنع ابتداء لأنها وكالة اضطرار .
قوله: 6 ( لم يجز البيع في الصور الخمس ) : أي وهي الإذن للأمين في العقد أو بعده مع التقييد فيهما والإذن للمرتهن في العقد قيد أم لا وبعده وقيد . وحاصل الفقه أن الراهن: أما أن يأذن ببيع الرهن للأمين أو للمرتهن في نفس العقد أو بعده ، وفي كل: أما أن يطلق أو يقيد ، فالصور ثمان . فإن وقع منه الإذن للأمين في العقد أو بعده واطلق جاز له البيع بلا إذن ، وإن قيد فلابد من الرفع ، وإن وقع منه الإذن للمرتهن بعد العقد وأطلق جاز له البيع بلا إذن ، وإن قيد فلا بد من الرفع وإن أذن له في حالة العقد ، فلا بد من الرفع قيد أو أطلق .
قوله: 6 ( مضى بيعه ) : أي في الصور الخمسة .
قوله: 6 ( وإن لم يجز ابتداء ) : محل المنع إذ لم يكن المبيع تافهًا ولم يخش فساده وإلا جاز قطعًا كذا في الأصل .