إلا من تقوّي جانبه وقيمة الرهن قريبة من دعوى المرتهن فقد تقوى جانبه .
قوله: 16 ( وأخذه المرتهن في دينه ) : فلو أخذ المرتهن واستحق من يده رجع على الراهن بقيمته وهي خمسة عشر لا بقدر الدين الذي كان يدعيه .
قوله: 16 ( فإن افتكه بها أخذه ) : هذا قول مالك و ابن نافع ، خلافًا لمن قال: إذا أراد الراهن أن يفتكه فلا يفتكه إلا بما قال المرتهن وحلف عليه وهو العشرون ، والأول هو المعتمد .
قوله: 16 ( فإن نكلا معًا ) إلخ: فإن نكل أحدهما وحلف الآخر قضي للحالف بما ادعاه .
قوله: 16 ( فيوم الارتهان ) : أي يوم عقد الرهن ولا شك أن يوم القبض قد يتأخر عن يوم الارتهان .
قوله: 16 ( وقبل يوم قبضه المرتهن ) : أي لأن القيمة كالشاهد يضع خطه ويموت فيرجع لخطه بشهادته يوم وضعها .
قوله: 16 ( وقيل يوم التلف ) : أي لأن عينه كانت شاهدة وقت التلف .