الصفحة 1193 من 1959

[ بأ ] باب في الفلس وأحكامه [ / بأ ] .

لما أنهي الكلام على متعلق الرهن وكان منه الحجر الخاص على الراهن ومنعه التصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن شرع في الكلام على الحجر العام: وهو إحاطة الدين والفلس . وهو كما ابن رشد عدم المال ، والتفليس: خلع الرجل من ماله لغرمائه . والمفلس: المحكوم عليه بحكم الفلس ، وهو مشتق من الفلوس التي أحد النقود عياض: أي أنه صار صاحب فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة ثم استعمل في كل من عدم المال . يقال: أفلس الرجل بفتح الهمزة واللم فهو مفلس .

والمراد بقوله 16 ( في الفلس ) : أي تعريفه وحقيقته وبأحكامه مسائلة المتعلقة به .

قوله: 16 ( يستعمل عندهم في العدم ) : أي في عدم المال بأن يحيط الدين بماله .

قوله: 16 ( والتفليس أعم وأخص ) : فالأعم هو قيام الغرماء عليه الذي يترتب عليه خلع المال والأخص خلعه بالفعل .

قوله: 16 ( مما لم تجر العادة بفعله ) : أي وأما ما جرت به العادة ككسرة لسائل وضحية وتفقة ابنه وأبيه دون سرف في الجميع فلا يمنع منه .

قوله: 16 ( ويجوز بيعه وشراؤه ) : أي بغير محاباة .

قوله: 16 ( ومنعه حتى من البيع والشراء ) : أي ولو بغير محاباة .

قوله: 16 ( والاخذ والعطاء ) : كناية عن منعه من جميع التصرفات .

قوله: 16 ( ويقبل إقراره لمن لايتهم عليه ) : كالاستثناءمما قبله الذي هو عموم المنع .

قوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت