الصفحة 1194 من 1959

16 ( وإلى الأحوال الثلاثة ) إلخ: لكن تسميته في الحالة الأولى مفلسًا باعتبار التهيؤ والصلاحية لا بالفعل .

قوله: 16 ( إحاطة الدين بمال المدين ) : أي بأن زاد الدين على مال المدين أو ساواه .

قوله: 16 ( ذي دين حل ) إلخ: مفهومه أن صاحب الدين المؤجل لا يمنع الغريم من التبرع ، وهو موافق لما في التتائي نقلًا عن شيخه السنهوري ، وكلام ابن عرفة يفيده .

قوله: 16 ( إلا أن يتبرع بما ينقص ماله عن الدين ) : أي كما إذا كان يملك مائة خمسون فلا يجوز له التبرع بستين .

قوله: 16 ( من تبرعه ) : متعلق بمنع .

قوله: 16 ( وحمالة ) : أي ضمان لأنها من ناحية الصداقة .

قوله: 16 ( ومن التبرع قرضه ) : أي ولو لغير عديم خلافًا لتقييده في الأصل بالعدم .

قوله: 16 ( فلا تمنع المعأوضات بالبيع والشراء ) : أي بغير محاباة .

قوله: 16 ( من إعطاء كل ما بيده من المال لبعض ) : فإن وقع وأعطي جميع ما بيده لبعض الغرماء كان لغيره رد الجميع على الظاهر ولا يبقى البعض الجائز الذي يسوغ إعطاؤه له من باب قولهم الصفقة إذا جمعت حلالًا وحرامًا فسدت كلها ولا فرق في إعطاء الكل بين كون الإعطاء قبل الأجل أو بعده .

قوله: 16 ( قبل حلول الأجل ) : أي لأن من عجل ما أجل عدّ مسلفًا وتقدم أنه يمنع من السلف .

قوله: 16 ( بخلاف غير المتهم عليه فإنه جائز ) : الراجح أنه لا فرق بين المفلس ومن أحاط الدين بماله من أن إقرار كل لمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت