الصفحة 120 من 1959

قوله: 16 ( إلى تمام الوضوء مرة مرة ) : تبع الشارح خليلًا موافقة لما ذكره عياض عن بعض شيوخه من أنه لا فضيلة في تكراره ، واقتصر عليه في التوضيح أيضا قال ( ر ) : ويرد عليه ماذكره الحافظ بن حجر في فتح البارى ، من أنه قد ورد من طرق صحيحة أخرجها النسائى و البيهقى من رواية أبى سلمة عن عائشة أنها وصفت غسل رسول الله من الجنابة وفيه ( ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا ) ( ا هـ . ) فإذا علمت ذلك فلأهل المذهب طريقتان في كيفية الغسل بينهما الشارح ، ولهم في الوضوء طريقتان أيضا: التثليث وعدمه وتقيم الرجلين قبل غسل الرأس أو تأخيرهما بعد تمام الغسل . فاختار شارحنا تبعا ل خليل التقديم وكون الغسل مرة مرة .

قوله: 16 ( لتنسد المسام ) : أى ففى التخليل فائدة طبية ؛ وهى سد المسام لمنع الضرر عن الرأس ، وفائدة شرعية وهى عدم الإسراف في الماء .

قوله: 16 ( إلى الكعب ) : ما ذكره هو الذى اختاره الشيخ أحمد الزرقانى و زورق . وفى ( ح ) : ظواهر النصوص تقتضى أن الأعلى يقدم بميامنه ومياسره على الأسفل بميامنه ومياسره ، لا أن ميامن كل من الأعلى والأسفل مقدمة على مياسر كل . بل هذا صريح عبارة ابن جماعة وبه قرر ابن عاشر . وهذه هى الطريقة الثانية التى رد عليها الشارح .

قوله: ( فإن شك ) إلخ: هذا مكرر مع قوله سابقا: 6 ( وإن شك غير مستنكح في محل غسله ) ، وإنما كرره لأجل تمام الكيفية .

قوله: 6 ( ويجزىء ) إلخ: ظاهر هذه العبارة أن غسل الجنابة يجزىء عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت