الصفحة 1200 من 1959

التفليس الأخص أي حكم بخلع المال لأجله ، وقوله او قامت الغرماء أي وهو التفليس الأعم .

قوله: 16 ( لا إن ثبت عليه ببينة ) إلخ: أي لأن مذهب المدونة: أن دين الغرماء الذين قاموا عليه متى كان ثابتًا بالبينة فلا يقبل إقراره ولو علم تقدم معاملة لمن أقر له ، كما في التوضيح . وقيل: يقبل إقراره سواء كانت الديون ثابتة عليه بإقراره أو ببينة ، واختاره بعض الشيوخ واستظهره ابن عبد السلام . ولمالك في الموازية قول ثالث: ان من أقر له المفلس إن كان يعلم تقدم مداينة وخلطة بينه وبين المقر حلف المقر له ودخل في الحصاص مع من له بينة ( 1 هـ ) ملخصًا من ( بن ) .

قوله: 16 ( وأقر لغير المتهم عليه بعد طول من المجلس ) : أي أو لمتهم عليه وإن كان بقربه .

قوله: 16 ( إن قامت ببينة بأصله ) أي عند ابن القاسم . خلافًا لأصبغ حيث قال: يقبل تعيين القراض والوديعة ولو لم تشهد بينة بأصلهما واختاره اللخمي .

قوله: 16 ( أي بأصل ما ذكر ) جواب عن سؤال ورد على المتن بأن: المتقدم اثنان ، فكيف أعاد الضمير مفردًا ؟

قوله: 16 ( يحاصص بهما ) : أي لم يوجد بأعيانها وإلا أخذهما في الموت والفلس .

قوله: 16 ( ولو لم تقم بينة بأصلها ) : أي لأن الحجر على المريض غير المفلس أضعف من الحجر غير المفلس أضعف من الحجر على المفلس لأن المريض له أن يشتري ما يحتاجه بخلاف المسلم .

قوله: 16 ( وقبل قول صانع ) : اعلم ان المفلس إذا كان صانعًا وعيّن المصنوع أو كان غير صانع وعيّن القراض أو الوديعة ، فالمسألة ذات أقوال أربعة: الأول: لمالك في العتبية عدم قبول تعيينه مطلقًا خشية أن يخص صديقه ، الثاني: يقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت