الصفحة 1201 من 1959

بينة بأصلهما ويقبل تعيينه المصنوع مطلقًا وهو لابن القاسم ، والثالث: يقبل تعيينه القراض والوديعة المصنوع ، إذا كان على أصل الدفع ، أو على الإقرار قبل التفليس ببينة .

قوله: 16 ( وباع الحاكم ) : أي وجوبًا إن خالف إن خالف جنس دينه أو صنفه وإلا فلا يجب وهذا هو الثالث من الأمور الخمسة .

قوله: 16 ( بحضرته ) : أي والمستحب أن يكون البيع بحضرة المدين لانه قطع لحجته ، وقال خليل في التوضيح: لايبعد وجوبه وماله الذي يباع يشمل الدين الذي له على الغير كما نص عليه ابن رشد ، إلا أن يتفق الغرماء على إبقائه حتى يفيض وقيل إنها لا تباع على حالها .

قوله: 16 ( في كل سلعة ) : أي سواء كانت عرضًا أو حيوانًا أو عقارًا وهذا بخلاف خيار التروي فإنه يختلف باختلاف السلع كما مر . والظاهر أن للحاكم البيع بخيار التروي ، وعليه فيكون خيار الحاكم بعده ثلاثًا ولايختص خيار الحاكم بسلع المفلس بل كل ما باعه الحاكم على غيره ( 1 هـ . ملخصًا من حاشية الأصل ) .

قوله: 16 ( ولو كتبا ) : رد لمو على من قال: إن الكتب لا تباع أصلا . واعلم أن الخلاف في الكتب الشرعية كالفقه والتفسير والحديث وآلة ذلك ، وأما غير هذا فلا خلاف في وجوب بيعها .

قوله: 16 ( لأن شأن العلم أن يحفظ بالقلب ) : قال شيخ مشايخنا العدوي: إن الحفظ قد ذهب الآن فلذا أجراها بعضهم على آلة الصانع .

قوله: 16 ( إن كثرت قيمتها ) : يحتمل إن كانت قيمتها كثيرة في نفسها أو كثرتها منها بالنظر لصاحبها وإذا بيعت فيشتري له دونها ، كما أن دار سكناه إن كان فيها فضل تباع ويشتري له دار تكفيه .

قوله: 16 ( كمدبر ) : اللخمي تباع خدمة المعتق لأجل وإن طال الأجل كعشر سنين ويباع من خدمة المدبر السنة والسنتين ، وإنما قيد الشارح بقوله: قبل الدين لأن المدبر بعده تباع رقبته لبطلان التدبير لقول الأجهوري:(

ويبطل التدبير دين سبقا **

إن سيدا حيا وإلا مطلقا )

قوله: 16 ( إلا أم ولده ) : أي التي أولدها قبل الحجر عليه ، وأما من أولدها بعد الحجر عليه فإنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت