الصفحة 1223 من 1959

الكافل الذي يكفل اليتيم ذكرًا كان أو أنثى قريبًا كان أو أجنبيًا .

قوله: 16 ( لا يبيعه ) : أي شيء المحضون .

قوله: 16 ( وهي معرفة الحضانة ) : أي معرفة أنه كافل له وإن لم يكن حاضنًا شرعيًّا .

قوله: 16 ( ومعرفة السداد ) إلخ: ويزاد ان يكون الثمر حالًا .

قوله: 16 ( فعليه أن يثبت ) إلخ: الضمير عائد على الكافل بدليل ما بعده .

قوله: 16 ( وأنه أنفق الثمن عليه ) : هذا شرط ثامن .

قوله: 16 ( وأدخله في مصالحه ) : شرط تاسع فجملة الشروط تسعة بالشرط الذي زدناه .

قوله: 16 ( واستحسن كثير من المتأخرين ) : أي فيعمل به كالنص ، بل نقل ابن غازي رواية عن مالك أن الكافل بمنزلة الوصي بدون هذا العرف وذكر أبو محمد صالح أن هذه الرواية جيدة لأهل البوادي لأنهم يهملون الإيصاء .

قوله: 16 ( من أن العرف ) إلخ: من بيانية بيان للاستحسان على حد فاجتنبوا الرجس من الأوثان .

قوله: 16 ( بشروطه السابقة ) : أي وهي الشروط التي ذكرت في الحاكم .

قوله: 16 ( ولا سيما في هذه الأزمنة ) : أي التي عدم فيها الحكام الشرعيون .

قوله: 16 ( والمراد به اللعب بالدراهم ) : أي اللعب الذي يتسبب عنه ضياع الدراهم .

قوله: 16 ( كلعب الصطرنج ) : نسخة المؤلف بالصاد والطاء والراء المهملات ونو وجيم والمشهور المؤلفين أنه بالشين المعجمة بدل الصاد .

ورأيت في شرح المناوي على الجامع الصغير أنه بالسين والشين ولم يذكره بالصاد وهذا هو التحقيق .

قوله: 16 ( على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت