الصفحة 1224 من 1959

أن من غلب صاحبه ): الصواب لمن غلب صاحبه .

قوله: 6 ( وهو محرم إجماعًا ) : أي لأنه الميسر الذي قال الله فيه: { إنَّما الخمْر والميْسِر والأنْصَاب والأزلامُ رجسٌ من عمل الشَّيطان } .

قوله: 6 ( وترك قصاص وجب للمحجور ) : أي حيث كان المحجور صغيرًا ، وأما السفيه البالغ فينتظر لنفسه القصاص كما تقدم له من أن جملة ما يخالف فيه السفيه الصغير القصاص والعفو .

قوله: 6 ( بالنظر والمصحلة ) : كرره إشارة إلى أنه راجع للمسألة الثانية أيضًا .

قوله: 6 ( فيسقطان ) : جواب شرط مقدر أي وإذا حصل ترك ما ذكر من التشفع والقصاص بالنظر فيسقطان .

قوله: 6 ( ولا يعفو الولي ) إلخ: حاصله أنه لا يجوز للولي أن يعفو عن الجناية العمد التي فيها مال أو الخطأ مجانًا فمراد الشارح بقوله: من عمد أي فيه مال لما تقدم له من جواز القصاص .

قوله: 6 ( وله القيام ) : هذا دليل جواب إذا والضمير عائد على الصبي وهو وإن كان متأخرًا لفظًا فهو متقدم رتبة .

قوله: 6 ( فالتعبير بمحجور أعم من يتيم ) : تورّك على عبارة المصنف .

قوله: 6 ( إلا لحاجة بينة ) : شروع في الأسباب التي يباع عقار المحجور عليه لأجلها وعدها اثني عشر . وقد نظمها البدر الدماميني كما في ( بن ) فقال: (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت