الصفحة 1225 من 1959

إذا بيع ربع لليتيم فبيعه ** لأشياء يحصيها الذكي بفهمه )(

قضاء وإنفاق ودعوى مشارك ** إلى البيع فيما لا سبيل لقسمه )(

وتعويض كل أوعقار مخرب ** وخوف نزول فيه أو خوف هدمه )(

وبذل الكثير الحل في يمن له ** وخفة نفع فيه أو ثقل غرمه )(

وترك جواز الكفر أو خوف عطله ** فحافظ على فعل الصواب وحكمه ( اه )

قوله: 16 ( أو حكرًا ) : بالنصب معطوف على ظلمًا فهو تنويع للتوظيف .

قوله: 16 ( ما لا توظيف عليه ) : أي ما لا حكر عليه أصلًا أو أقل حكرًا .

قوله: 16 ( أو كان بين ذميين ) : محل استبدال ما كان بين ذميين إن كان مسكنًا له وأما عقاره الذي للتجر أو للكراء فكونه بين الذميين أروج له .

قوله: 16 ( ولا مال له ) : أي أوله مال والبيع أولى كما قيل فيما يأتي .

قوله: 16 ( أي له الحجر عليه شرعًا ) : أي حجرًا أصليًّا كالحجر على الصغير فتصرفاته مردودة وإن لم يقل السيد حجرت عليه .

قوله: 16 ( بمعاوضة أو غيرها ) : الظاهر أنه متعلق بمحذوف تقديره فله منعه من التصرف كان بمعاوضة أو غيرها .

قوله: 16 ( إلا بإذن له في تجارة ) : أي إلا أن يكون متلبسًا في الإذن له في تجارة وإلا فلا حجر عليه .

قوله: 16 ( والمأذون ) إلخ: أشار بهذا إلى أن صور المأذون أربعة ثلاثة يكون فيها كالوكيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت