فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إذا بيع ربع لليتيم فبيعه ** لأشياء يحصيها الذكي بفهمه )(
قضاء وإنفاق ودعوى مشارك ** إلى البيع فيما لا سبيل لقسمه )(
وتعويض كل أوعقار مخرب ** وخوف نزول فيه أو خوف هدمه )(
وبذل الكثير الحل في يمن له ** وخفة نفع فيه أو ثقل غرمه )(
وترك جواز الكفر أو خوف عطله ** فحافظ على فعل الصواب وحكمه ( اه )
قوله: 16 ( أو حكرًا ) : بالنصب معطوف على ظلمًا فهو تنويع للتوظيف .
قوله: 16 ( ما لا توظيف عليه ) : أي ما لا حكر عليه أصلًا أو أقل حكرًا .
قوله: 16 ( أو كان بين ذميين ) : محل استبدال ما كان بين ذميين إن كان مسكنًا له وأما عقاره الذي للتجر أو للكراء فكونه بين الذميين أروج له .
قوله: 16 ( ولا مال له ) : أي أوله مال والبيع أولى كما قيل فيما يأتي .
قوله: 16 ( أي له الحجر عليه شرعًا ) : أي حجرًا أصليًّا كالحجر على الصغير فتصرفاته مردودة وإن لم يقل السيد حجرت عليه .
قوله: 16 ( بمعاوضة أو غيرها ) : الظاهر أنه متعلق بمحذوف تقديره فله منعه من التصرف كان بمعاوضة أو غيرها .
قوله: 16 ( إلا بإذن له في تجارة ) : أي إلا أن يكون متلبسًا في الإذن له في تجارة وإلا فلا حجر عليه .
قوله: 16 ( والمأذون ) إلخ: أشار بهذا إلى أن صور المأذون أربعة ثلاثة يكون فيها كالوكيل