الصفحة 1226 من 1959

والرابعة يكون وكيلًا حقيقة .

قوله: 16 ( لكنه إن تعداه مضى ) : أي وهل يجوز ابتداء أو يمنع ؟ خلاف والمعتمد الأول خلافًا لما مشى عليه الشارح .

قوله: 16 ( أي للعبد المأذون ) : أي بالنسبة للثلاثة الأول .

قوله: 16 ( بالمعروف ) : متعلق ببضع أشار به إلى أن محل جواز الوضيعة من الدين إذا كان ما يضعه قليلًا وإلا منع والقلة بالعرف .

قوله: 16 ( إلى أجل ) : أي مالم يبعد وإلا منع والبعد معتبر بالعرف أيضًا كما ذكره اللخمي ولم يعدوا تأخير الدين للاستئلاف سلفًا منفعة لعدم تحقق النفع .

قوله: 16 ( وليس له كما في المدونة أن يعير شيئًا ) : قال ابن عرفة: وفيها لايعير شيئًا من ماله بغير إذن سيده ، الصقلي عن محمد: لا بأس أن يعير دابته للمكان القريب ( اه ) .

قوله: 16 ( إن استألف ) : قال ( بن ) : وله أت يعق عن ولده ولو بغير استئلاف ولو قل المال إذا علم أن سيده لا يكره ذلك كما في المدونة ( اه ) . قال ( عب ) : إن علم كراهة السيد لذلك منعت وكل من أكل منها شيئًا ضمنه للسيد .

قوله: 16 ( ويعتق عبدًا برضا سيده ) : حيث كان ذلك كذلك فهذا الحكم لا يخص المأذون له بل غيره كذلك .

قوله: 16 ( لأنه المعتق حيقة ) : أي لأن الرقيق لا يحرر غيره ما دام رقيقًا .

قوله: 16 ( ومن له القبول له الرد ) : أي له الرد من غير توقف على إذن من سيده فإذا ردها فليس أن يجبره على قبولها وإذا فليس للسيد جبره على ردها فعدم جبر العبد على قبول الهبة هو المعتمد والقول بالجبر ضعيف .

قوله: 16 ( والحجر عليه ) إلخ: قال فيها ومن أراد أن يحجر على من له عليه ولاية فلا يحجر عليه إلا عند السلطان فيوقفه السلطان للناس ويُسمع به في محله ويشهد على ذلك ، فمن باع منه أو ابتاع بعد ذلك فهو مردود . وكذلك العبد المأذون له في التجارة . ولا ينبغي لسيده أن يحجر عليه إلا عند السلطان فيوقفه للناس ويأمر به فيطاف به حتى يعلم ذلك ( اه ) وأفادوا أيضًا: أن الصبي مثل البالغ من حر أو رقيق في أنه لا يفلسه إلا الحاكم ولو مع وجود ( أبيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت