الصفحة 123 من 1959

محلها ، قال شيخنا في حاشية مجموعه: ولعل الأظهر كلام ابن فجلة خصوصا بفور الجماع وتنشفه .

قوله: 16 ( وقراءة ) : أى ويزاد في المنع القراءة ولو بغير مصحف ولو لمعلم ومتعلم .

قوله: 16 ( كآية الكرسى ) إلخ: بل ظاهر كلامهم أن له قراءة: قل أوحى ، وفى ( ح ) عن الذخيرة لا يتعوذ بنحو { كذبت قوم لوط } وتبعه الأجهورى وغيره ، ونوقش ، بأن القرآن كله حصن وشفاء وليس من القراءة مرور القلب بل حركة اللسان .

قوله: 16 ( ولو كان الداخل مجتازا ) : ردًّا على الشافعية القائلين بجواز الدخول للمجتاز .

قوله: 16 ( ولم يجد خارجه ماء ) : أى وكان الماء داخله أو الدراهم التى يحصله بها داخله . ولو احتلم فيه هل يتيمم لخروجه منه أو لا ؟ وهو الأقوى كما فى ( ح ) لما فيه من طول المكث والإسراع بالخروج أولى ، ولأنه لم يتيمم لما دخله ناسيا وخرج اغتسل وعاد للصلاة ورأسه يقطر ، وقد يقال من خصوصياته إباحة مكثه بالمسجد جنبا إلا أن يلتفت للتشريع . وبالجملة: الأحسن التيمم وهو مارّ حيث لم يعقه . ( ا هـ من شيخنا في مجموعه ) .

تنبيه: يمنع دخول الكافر المسجد أيضا وإن أذن له مسلم لضرورة عمل ومنها قلة أجرته عن المسلم وإتقانه على الظاهر .

قوله: 16 ( الطهارة المائية ) : أى صغرى وكبرى .

قوله: 16 ( وما يتعلق بها ) : أى من الأحكام التى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت