الصفحة 124 من 1959

تقدمت من أول باب الطهارة إلى هنا .

قوله: 16 ( الترابية ) : أي على الطهارة الترابية وأخرها لنيابتها عن الصغرى والكبرى .

قوله: 16 ( وما يتعلق به من الأحكام ) : أى التى احتوى عليها هذا الفصل . ( فص: )

قوله: 16 ( إنما يتيمم ) إلخ: التيمم لغة القصد ، وشرعا: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية . والمراد بالتراب: جنس الأرض ، فيشمل جميع أجزائها إلا ما اسثنى كما سيأتى تفصيله وهو من خصائص هذه الأمة اتفاقا ، بل إجماعا . وهل هو عزيمة أو رخصة ؟ أو لعدم الماء عزيمة وللمرض ونحوه رخصة ؟ خلاف .

قوله: 16 ( لفقد ماء ) : شروع منه في أسباب التيمم ، وتسمى موجباته وعدها الشارح هنا سبعة . وإن كان يأتى يقول: بل إذا تحققت تجد الأقسام ترجع إلى قسمين: الأول فاقد الماء حقيقة أو حكما ، الثانى فاقد القدرة كذلك .

قوله: 16 ( فاقد الماء ) : أى المباح وأما وجود غير المباح فهو كالعدم . والمراد غير كاف بالنسبة للوضوء ولجميع بدنه بالنسبة لغسل الجنابة ولو كفى وضوءه .

قوله: 16 ( أى من لا قدرة ) إلخ: تفسير مراد لقوله 16 ( أو قدرة على استعماله ) ، والمعنى انتفت قدرته مع وجود الماء الكافي فتغاير ما قبله قوله: ( ولو سفر معصية ) : أي هذا إذا كان سفر طاعة كالحج والغزو أو مباحا كالتجر ، بل ولو سفر معصية ، وإذا كان المسافر يجوز له التيمم تعلم أن لا يلزمه استصحاب الماء . هذا هو المشهور ونفى اللزوم لا ينافى الندب لمراعاة الخلاف ( ا هـ من حاشية شيخنا على مجموعه ) .

قوله: ظ لما تقدم من القاعدة ): أى التى هى كل رخصة لا تختص بالسفر فتفعل وإن من عاص بالسفر ، وكل رخصة تختص بالسفر فلا تفعل من عاص بالسفر . قال شيخنا في مجموعه: قد يقال العاصى بالسفر لا يتيمم لغير ما يتيمم له الحاضر الصحيح ، لأن رخصته تختص بالسفر ، لكن فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت