الصفحة 1238 من 1959

قوله: 16 ( أو صالح ووجد وثيقة بعده ) : أي فحكم الوثيقة حكم البينة التي له القيام بها . والفرض ان الوثيقة إما بخط المدعى عليه أو فيها ختم قاض ثقة وإن ماتت شهودها أو توقفت شهادة الشهود عليها .

قوله: 16 ( ولابد من تقديمها على الصلح ) : أي لقول ابن عرفة: وشرط الاسترعاء تقدمه فيجب ضبط وقته . وشرطه أيضًا إنكار المطلوب ورجوعه بعد الصلح إلى الإقرار وإلا لم يفد كذا في الأصل . ومحل توقف الرجوع في الصلح على بينة الاسترعاء المذكورة: إن وقع من المدعي إبراء عام كما في المجموع و الخرشي ، وإلا فإقرار المدعى عليه بالحق يوجب نقض الصلح وإن لم تكن هناك بينة استرعاء وهي ، أول المسائل .

قوله: 16 ( لأنه لما علمها ) إلخ: هذا تعليل للبعيدة واما القريبة والمتوسطة فلتعجيله الصلح .

قوله: 16 ( لأن المدعى عليه هنا ليس بمنكر ) : شروع في الفرق بين هذه وبين قوله سابقًا أو وجد وثيقة بعده .

قوله: 16 ( ليمحها ) : صوابه ليمحوها بالوار والفعل منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل .

قوله: 16 ( كزوجة ) إلخ: حاصله: أن الميت إذا ترك دنانير ودراهم وعروضًا وعقارًا ، فإن يجوز لابنه مثلًا أن يصالح الزوجة أو غيرها من الورثة على ما يخصها من التركة . فإن أخذت ذهبًا من التركة قدر مورثها من ذهب التركة فأقل أو أخذت دراهم من التركة قدر مورثها من دراهم التركة فأقل ، والحال أن باقي الذهب حاضر في الصورة الأولى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت