الصفحة 1239 من 1959

وباقي الدراهم في الصورة الثانية أو كان الذهب يزيد دينارًا فقط عن حصتها قلت الدراهم والدنانير أو كثرت أو زاد عن دينار وقلت الدراهم أو قلت العروض التي تخصها بحيث يجتمع البيع والصرف في دينار ، فهذا كله جائز كما أفاده الشارح .

قوله: 16 ( فصالحت الابن ) : المناسب فصالحها البن ولكن لما كانت المصالحة مفاعلة من الجانبين صح إسنادها لآخذ الصلح أو لدافعه وكذا يقال في جميع ما يأتي .

قوله: 16 ( والذهب ثمانون عند الفرع الوارث ) : أي لأن لها حينئذٍ ثمنًا وهو عشرة وقوله أو أربعون عند عدمه أي لأن لها الربع وهو عشرة .

قوله: 16 ( فإن حضر بعضه والبعض غائب لم يجز ) : إنما شرطوا في النوع الذي أخذت منه الحضور لجميعه لانه لو كان بعضه غائبًا لزم النقد بشرط في الغائب . نعم إن أخذت حصتها من الحاضر فقط جاز لإسقاط الغائب ( اهبن ) .

قوله: 16 ( لاجتماع الصرف والبيع في دينار ) : يعلم من هذا أنه ليس المراد بقلة الدراهم أن يكون حظها منها قليلًا ، بل المراد في مقابلتها مع العروض دينارًا بحيث يجتمع البيع والصرف فيه .

قوله: 16 ( إن قلت الدراهم أو قلت العروض ) : تحصل من كلامه ان الصور الجائزة أربع: ان تقل الدراهم التي تنوبها عن صرف الدينار ، أو تقل قيمة العروض التي ينوبها عن صرفه ، أو يقلا معًا ، أو تأخذ عن الدراهم والعروض دينارًا فقط ولو كثرا .

قوله: 16 ( فيجوز مطلقًا ) : أي بشرط حضوره كله .

قوله: 16 ( لا يجوز الصلح من غيرها ) : أي لما فيه من التفاضل بين العينين ؛ العين المدفوعة صلحًا والعين المصالح عنها ، لأنها باعت حظها من النقدين والعرض بأحد النقدين ؛ ففيه بيع ذهب وفضة وعرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت