فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بذهب أو بفضة . والقاعدة أن العرض إذا كان مصاحبًا للعين أعطى حكمه .
قوله: 16 ( ليكون الصلح على معلوم ) : أي لأنها بائعة لنصيبها ذلك وهو مشتر له ، فلا بد من علمهما له .
قوله: 16 ( وحضر الجميع ) : لة هذا الشرط السلامة من النقد في الغائب بشرط ، وفيه أنه لا شرط ، هنا فكأنهم جعلوا عقد للصلح على التعجيل شرطًا في المعين .
قوله: 16 ( بأن كان قريب الغيبة ) : أي كيومين مع الأمن في غير العقار ، وأما هو فلا يضر شرط النقد فيه ما لم يبعد جدًّا .
قوله: 16 ( ولابد من بقية شروط جواز بيع الدين ) : حاصل الشروط أنه لا يجوز بيع الدين إلا إذا كان الثمن نقدًا وكان المدين حاضرًا في البلد ، وإن لم يحضر مجلس البيع ، خلافًا للشارح في قوله: وحضر عقد الصلح وأقر بالدين وكانت تأخذه الاحكام وبيع بغير جنسه أو بجنسه وكان مساويًا لا أنقص ، وإلا كان سلفًا بزايدة ولا أزيد وإلا كان فيه حط الضمان وأزيدك ، وليس عينًا بعين وليس بين المشتري والمدين عداوة ، وألا يكون يمنع بيعه قبل قبضه كطعام المعاوضة ؛ فالشروط ثمانية قد علمتها .
قوله: 16 ( وإلا الصلح عن دراهم وعرض ) إلخ: يعني أن التركة ، إذا لم يكن فيها إلا دراهم وعروض وصولحت الزوجة عما يخصها بذهب من غير التركة فذلك جائز كجواز اجتماع البيع والصرف . وكذلك الحكم إذا لم يكن في التركة دراهم بل ذهبًا وعروضًا وصالحها بدراهم .
قوله: 16 ( وجاز الصلح عن دم العمد ) : ظاهره جواز الصلح عليه ولو قبل ثبوت الدم وهو كذلك كما في حاشية الأصل .
قوله: 16 ( لما فيه من إتلاف ماله ) : أي ولم يعامله الغرماء عليه ، لأنه يفدي نفسه من القتل أو القطع قصاصًا وهم لم يعاملوه على إتلاف ما لهم لصون نفسه ، وليس هذا كتزوجه وإيلاد أمته ؛ لان الغرماء عاملوه على ذلك كما عاملوه على الإنفاق على زوجته وأولاد الصغار .
فرع: لو وقع الصلح على أن يرتحل القاتل من بلد الأولياء ، فقال ابن القاسم: الصلح منتقص