الصفحة 1257 من 1959

الثلاث ويجوز فيما عداها . إلا أنه إذا كان من أجنبي أو من الضامن للمدين فلا يقيد الجواز بحلول الدين ، بخلاف ما إذا كان من رب الدين للمدين فيشترط حلول أجل الدين ، وإلا أدى لضَعْ وتعجَّلْ لأن مجيء المدين كالضامن بمنزلة تعجيل الحق كذا يؤخذ من الحاشية .

قوله: 16 ( كان الجعل باطلا ) : أي لعدم تمامه وسواء كان من رب الدين أو من المدين أو أجنبي .

قوله: 16 ( وإن أداه ) : أي الدين .

قوله: 16 ( ثم رجع به ) : أي بالدين .

قوله: 16 ( كان من السلف بزيادة ) : أي كان دفعه الدين وأخذه سلفًا والزيادة هي الجعل الذي أخذه .

قوله: 16 ( سقطت الحمالة ) : أي لفساد الجعل .

قوله: 16 ( كما لو كان الجعل من المدين ) : تشبيه في سقوط الحمالة مع صحة البيع والمارد بالمدين المشتري وبرب الدين البائع .

قوله: 16 ( فإن لم يعلم فالحمالة لازمة ) : أي مع صحة البيع أيضًا .

قوله: 16 ( وإن كان الجعل من رب الدين ) إلخ: هذا هو مفهوم قوله للضامن .

قوله: 16 ( إذا كان الجعل من أجنبي ) : أي أو من المدين .

قوله: 16 ( إذا علم رب الدين ) : هذا هو محل البطلان . وحاصل ما في الشارح: ان الجعل إذا كان للضامن فإنه يرد قولًا واحدًا ، ويفترق الجواب في ثبوت الحمالة وسقوطها مع لزوم البيع على كل حال ؛ فإن كان الجعل من البائع كانت الحمالة ساقطة لانها بعوض ولم يصح والبيع صحيح ؛ لأن المشتري لا غرض له فيما فعل البائع مع الحميل . وإن كان الجعل من المشتري أو من أجنبي والبائع غير عالم به فالحمالة لازمة كالبيع . وإن علم البائع سقطت الحمالة والبيع صحيح هكذا قال الشارح . ولكن المنقول عن ابن القاسم: ان البائع بالخيار في سلعته . وقال محمد: الحمالة لازمة وإن علم البائع إذا لم يكن الحق في ذلك سبب ، وهذا محصل ما في ( بن ) نقلًا عن ابن عاصم .

قوله: 16 ( ويضمن كل منهما صاحبه فيما عليه ) : مثل ذلك ما لو ضمن كل لصاحبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت