الصفحة 1258 من 1959

رجلًا فيما له ؛ آخر فيما له أو أحدهما ضمن صاحبه فيما عليه والآخر ضمن له الغير فيما له ؛ فالصور الثلاث كلها ممنوعة .

قوله: 16 ( فيجوز للعمل ) : جواب عن سؤال قائل عله المنع موجودة وهو السف الذي جر نفعًا .

قوله: 16 ( إن ضمن ذي الثلث ) : هكذا نسخة المؤلف الصواب: ذو بالواو لانه فاعل ضمن .

قوله: 16 ( وإلا منع ) : أي رجع لأصله من المنع لأنه خلاف عمل السلف .

قوله: 16 ( وإن تعدد حملاء ) : أي غير غرماء اما لو تعدد الحملاء الغرماء فسيأتي .

قوله: 16 ( دون حصة صاحبه ) : مفرد مضاف فهو صادق بالصاحب الواحد والمتعدد .

قوله: 16 ( وكذا إن تعدد غرماء ولم يشترط ) : أي بأن كانوا غرماء فقط ؛ كما إذا اشترى ثلاثة سلعة على كل ثلث ثمنها .

قوله: 16 ( إلا أن يقول رب الحق ) : هذه المسألة التي تعدد فيها الحملاء من غير ترتيب صورها أربع: أولها: تعددهم ولم يشترط حمالة بعضهم عن بعض ولا أخذ أيهم شاء بحقه ، فلا يؤخذ كل إلا بحصته . ثانيها: اشترط حمالة بعضهم عن بعض ولم يقل: أيكم شئت أخذت بحقي ، فيؤخذ من وجد بجميع الحق إن غاب الباقي أو أعدم أو مات . ثالثها: اشترط حمالة بعضهم عن بعض ، وقال مع ذلك: أيكم شئت أخذت بحقي ، فله أخذ أي واحد منهم بجميع الحق ولو كان غيره حاضرًا مليئًا . وللغارم في هاتين الصورتين الرجوع على أصحابه أو على الغريم . رابعها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت