الصفحة 1259 من 1959

تعدد الحملاء ولم يشترط حمالة بعضهم عن بعض ، وقال: أيكم شئت أخذت بحقي ، فيؤخذ أي واحد بجميع الحق ولو كان غيره حاضرًا مليئًا ، وليس للغارم الرجوع على أحد من أصحابه بل على الغريم . وهذه الأربع حملاء غير غرماء ومثلها في الحملاء الغرماء: وسيأتي الشارح يصرح بحاصل ذلك .

قوله: 16 ( كترتبهم في الحمالة ) : تشبيه فيما إذا كانوا حملاء غير غرماء ولم يشترط حمالة بعضهم عن بعض وقال لهم: أيكم شئت أخذت بحقي كما بينه الشارح قبل .

قوله: 16 ( كما هو ظاهر ) : أي لكونه لم يكن بعضهم حميلًا عن بعض .

قوله: 16 ( إلا أنه إن قال ) : أي أيكم شئت أخذت بحقي .

قوله: 16 ( لآخذ كلا ) : أي أيّ واحد ، بخلاف ما إذا اشترط حمالة بعضهم عن بعض ولم يقل أيكم شئت إلخ فإنه يأخذ جمع الحق ممن وجده إن عدم غيره أو مات كما تقدم .

قوله: 16 ( بفتح الميم وكسر القاف ) : أي اسم مفعول من الثلاثي وأصله ملقوي كمرمي ومبني ، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء وقلبت والضمة كسرة .

قوله: 16 ( ثم إذا لقي احدهما الثالث أخذ منه خمسين ) : أي فكل يأخذ منه خمسين فيصير المأخوذ منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت