فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله: 16 ( أو لم يجد آلة ) : أى مباحة ؛ فوجود الآلة المحرمة كإناء أو سلسلة من ذهب يخرج به الماء من البئر بمنزلة العدم كما يؤخذ من الأصل تبعا ل ( عب ) . قال ( بن ) : وفيه نظر ، بل الظاهر أنه يستعملها ولا يتيمم . لأن الضرورات تبيح المحظورات ، ألا ترى من لم يجد ما يستر به عورته إلا ثوب حرير فإنه يجب عليه سترها به ؟ وقد يقوى ما قاله ( عب ) أن الطهارة المائية لها بدل ، وهو التيمم فلا يسوغ له ارتكاب المحظور وهو استعمال الآلة المحرمة . فإذا علمت ذلك فالتقيد بالإباحة ظاهر لا غبار عليه .
قوله: 16 ( ولا يتيمم إلخ: أى بناء على أنها بدل عن الظهر ، وهو ضعيف . فعدم إجزاء تيممه للجمعة مشهور مبنى على ضعيف .
قوله: 6 ( والأظهر خلافه ) : أى بناء على أنها فرض يومها ، وهذا مبنى على مشهور . ولذلك سيأتى يقول: 6 ( وهو أظهر ) مدركا من المشهور .
قوله: إلا إذاتعينت ): أى بناء على أنها فرض كفاية ، وأما على أنها سنة كفاية فلا يتيمم لها الحاضر الصحيح ولو تعينت .
قوله: 16 ( ولو وترا ) : أى ولو منذورا فلا يتيمم له الحاضر الصحيح نظرا وصله ، وليس كجنازة تعينت ، لأن ما أوجبه الشارع على المكلف أقوى مما أوجبه