الصفحة 1272 من 1959

صاحبه ): أي وأما هو فيؤخذ به في ذمته مفهوم بدين أنه لو أقر ان هذه السلعة ليست من سلع التجارة ، بل وديعة لفلان فإنه يصدق بالأولى من الإقرار بالدين ، وهذا واضح إذا شهدت بينة بأصل الوديعة وإلا كان تعيينه للوديعة كإقراره بها ، وحكمه انه يكون شاهدًا سواء حصل تفرق أو موت أولا .

قوله: 6 ( بدين ) إلخ: فإذا باع بالدين وفلس المشتري ، أو مات بعد ما ضاع الثمن عليهما معًا لا على البائع وحده ، لأنه فعل ابتداء ما يسوغ له .

قوله: 6 ( لأنهما من شركة الذمم ) : هكذا في نسخة الملف ، والمناسب: لأنها وهي عبارة الأصل .

قوله: 6 ( لئلا يأكل شريكه ) إلخ: هذا راجع للاولى التي هي الربح .

قوله: 6 ( او يغرم ما ليس عليه ) إلخ: راجع للثانية التي هي الخسارة .

قوله: 6 ( وأصله ل اللخمي ) : قصد بهذه العبارة التورك على المتن ، حيث مضى على كلام اللخمي ولم يذكر تقييده .

قوله: 6 ( وإذا منع لطول الأجل ) : أي إذا قلتم بحرمة قدوم الشريك على الشراء بالدين مع طول الاجل فصاحبه له الخيار .

قوله: 6 ( وعبارته ) : أي اللخمي لأن التبصرة له . وحاصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت