الصفحة 1289 من 1959

بجواز كرء بما يخرج منها .

قوله: 16 ( فقول من قال ) إلخ: القائل بالمنع مطلقًا ( عب ) .

قوله: 16 ( إلا أن يحمل كلامه ) إلخ: أي أو يحمل على قول أبي حنيفة كما تقدم .

قوله: 16 ( من كراء الأرض بممنوع ) : أي فإن لم يسلما منعت ، وقالت الشافعية: محل منع كراء الأرض بما يخرج منها إذا اشترطا الأخذ من عين ما يخرج من خصوص تلك البقعة صريحًا ولم يكتفوا وهي فسحة .

قوله: 16 ( كعسل ) : أي للنحل .

قوله: 16 ( كقطن وكتان ) : أي وحلفاء وحشيش ، وأما البوص الفارسي والعود القاقلي والصندل والشب والكبريت ونحوها من المعادن فيجوز كراؤها بها لأنها ملحة بالخشب كما في فتاوي الأجهوري و ( شب ) .

قوله: 16 ( بعد اللزوم ) : أي وما قبله فمفسد ، ولو صرحوا بانه تبرع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت