الصفحة 1288 من 1959

أحكام وشروط وإلا فحقها أن تدرج في الشركة .

قوله: 16 ( المزارعة ) إلخ: مأخوذة من الزرع وهو ما تنبته الأرض لقوله تعالى: { أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ . أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ } وصيغة المفاعلة شأنها ان تكون من اثنين يفعل كل منهما بصاحبه مثل ما يفعل الآخر به مثل المضاربة ، ويتصور هذا في بعض الصور ، وهو إذا كان العمل من كل والبذر عليهما واطردت في الباقي .

قوله: 16 ( وعقدها غير لازم قبل البذر ) : أي بخلاف شركة الأموال فإنها تلزم بالصيغة على المعتمد كما مر ، وهذا مذهب ابن القاسم .

قوله: 16 ( وضع الشتل ) : أي كشتل البصل والخس والأرز ، وقوله ونحوه أي كعقل القصب والشجر .

قوله: 16 ( وقيل تلزم إنها تلزم بالعقد ) : هذا قول ابن الماجشون وسحنون ، وإنما وقع هذا الختلاف في المزارعة لأنها شركة عمل وإجارة ، فمن غلّب للعمل قال: غير لازمة بالعقد وشرط فيها التكاف والعتدال إلا أن يتطوع أحدهما بزيادة بعد العقد ، ومن غلّب الغجارة قال: هي لازمة بالعقد وأجاز فيها التفاضل وعدم التكافؤ ، وقيل إنها تلزم بالعقد إذا انضم له ، وهو الذي أفاده بقوله: وقيل: إن قلب الأرض يوجب اللزوم فجملة الأقوال ثلاثة .

قوله: 16 ( فالتنظير الواقع هنا ) : أي من الأجهوري .

قوله: 16 ( جاوت اتفاقًا ) : أي كما في التوضيح ومراده اتفاق أهل المذهب ، فإن أبا حنيفة يقول بمنعها مطلقًا وإن خالفه صاحباه .

قوله: 16 ( لاشتمالها على كراء الأرض بما يرخج منها ) : أي إلا على قول الدودي والأصيلي ويحيى بن يحيى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت