الصفحة 129 من 1959

16 ( أى لكن ) إلخ .

قوله: 16 ( وكذا إن تقدم عليه ) : ظاهره أن تقديمه عليه جائز لكن لا يصح الفرض إلا إذا تأخر عنه والذي جزم به ( ح ) : أن القدوم على فعل هذه المذكورات بتيمم الفرضقبله لا يجوز ( ا هـ . من حاشية الأصل ) وعلى ما قاله ( ح ) فلا يرد اعتراض عن خليل .

قوله: 16 ( وإن تقدمت ) : ظاهره أنه مبالغة في الجواز ، ومقتضى ما قاله ( ح ) أنه مبالغة في محذوف تقديره وتجزىء وإن تقدمت . والحاصل أن المأخوذ من المتن والشارح ، جواز فعل ما ذكر بتيمم الفرض أو النفل تقدم عن المنوىّ أو تأخر . وشرط صحة الفرض إن تأخرت هذه الأشياء عنه لا إن تقدمت أو شىء منها ، فلا يصح . وظاهره ولو كان المتقدم مس مصحف أو قراءة ، لا تخل بالموالاة ، وليس كذلك بل تقدم مس الصحف والقراءة التي لا تخل بالموالاة لا يضر ، كما ذكره شيخنا في مجموعه . وانظر لو تيمم للفرض أو النفل وأخرج بعض هذه الأشياء فهل له أن يفعل بذلك التيمم ماأخرجه جريا على إخراج بعض المستباح من نية الوضوء ؟ وهو ما استظهره في الحاشية ، أو لايفعل ذلك المخرج لضعف التيمم ؟ واستظهره في حاشيته على ( عب ) ( ا هـ . من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت