فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
حاشية الأصل ) والأظهر الأول .
قوله: 16 ( إذ هذه الأشياء ) إلخ: هذا على غير ما قاله ( ح ) كما علمت .
قوله: 16 ( فإنه لا يجوز ) : أى ولا يصح اتفاقا .
قوله: 16 ( وإن مشتركة ) : ردّ بالمبالغة على أصبغ حيث قال: إذا صلى فرضين مشتركين بتيمم فإنه يعيد ثانية المشتركتين في الوقت ، وأما ثانية غيرهما فيعيدها أبدا ، وتصح الأولى على كل حال ( ا هـ . من حاشية الأصل ) .
تنبيه: كما لا تصح النافلة بالوضوء المستحب كالوضوء لزيارة الأولياء لا تصح بالتيمم لذلك ، وهو معنى قول خليل: ( لابتيمم لمستحب ) ، فإن اللام في كلامه مقحمة ، وقال شيخنا في مجموعه لا بتيمم ما لا يتوقف على طهارة كقراءة غير الجنب ( ا هـ ) .
قوله: 6 ( كما لو زاد الثمن على المعتاد ) : ظاهره ولو كانت الزيادة تافهة ، وقال عبد الحق: يلزمه شراؤه وإن زيد في المعتاد مثل ثلثه ، فإن زيد عليه أكثر من الثلث لا يلزمه ، قال اللخمي: محل الخلاف إذا كان الثمن له بال أما لوكان بمحل لا بال لثمن ماء يتوضأ به فيه فإنه يلزمه شراؤه ولو زيد عليه في الثمن مثل ثلثيه اتفاقا .
قوله: 6 ( وقبول هبته ) إلخ: مراده ما يشمل الصدقة حيث لا منة ، وكما يلزمه قبول الهبة والصدقة بالشرط المذكور يلزمه طلب ذلك .
قوله: 6 ( إن رجا الوفا ) : قال في حاشية الأصل: يلزمه اقتراض الماء ، ويلزمه قبول قرضه وإن لم يظن الوفاء ، ففرق بين اقتراض الماء واقتراض ثمنه ، ويؤخذ من شيخنا مثله .
قوله: ظ وطلبه لكل صلاة ) إلخ: حاصل ما أفاده المتن والشارح: أن صور المسألة عشرون . لأنه لا يخلو: إما أن يكون الماء محقق الوجود ، أو مظنونه ، أو مشكوكا فيه ، أو محقق العدم ، أو مظنونه فهذه خمس . وفى كل: إما أن يكون على ميلين أو أقلّ ،